responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 128


ويجوز في الأخيرين [1] إلى واحد ، و [ في ] غيرهما بمتصل أو منفصل في محصور [2] قليل إلى اثنين ، وفي غيره [3] إن بقي جمع يقرب من مدلوله [4] .
لنا : لغو رأيت [5] كل من في البلد ولم ير إلا واحدا [ أو اثنين ] أو ثلاثة [6] ، وليس للمخالف ما يعول عليه [7] .
فصل العام المخصص بمبين حجة في الباقي [8] ، وللمخالف خمسة أقوال أمثلها في أقل الجمع [9] .



[1] التخصيص في البدل والاستثناء المتصل ، نحو : شريت العبيد أحدهم وله عشرة إلا تسعة .
[2] قيد للمنفصل ، نحو : أكرمت كل عالم ، وهم خمسة مثلا .
[3] أي غير المحصور أو غير القليل ، نحو : أكرمت التجار ، أو أكرمت عبيدي وهم ثلاثون مثلا .
[4] أي إن بقي بعد التخصيص جمع يقرب من مدلوله ، بأن يكون فوق النصف ، وهذا فيما يعلم فيه عدد أفراد العالم ظاهرا . وأما فيما لا يعلم ذلك فمعلوميته كون الباقي فوق النصف بالقرائن ، كقولنا : كل أهل مصر جهال إلا خمسين ، فمعلوم كون الباقي أزيد من النصف ، فلا يصح أن يقال : من دخل داري فأكرمه ، ثم يفسر اسم الشرط بثلاثة أو أربعة مثلا .
[5] هذا الدليل لإثبات الكلام الأخير من التفصيل ، ويبطل المذهب الثاني والثالث والرابع لا الأول .
[6] لا يخفى أنه كما يعد رأيت كل من في البلد ولم ير إلا واحدا أو ثلاثة لغو ، فكذلك يعد رأيت كل العلماء إذا كان اللام للعهد وهم عشرون مثلا ولم ير إلا واحدا أو ثلاثة لغوا . والحاصل : إن البحث غير مختص بتخصيص العام بالإطلاق الأول .
[7] انظر : الإحكام : 2 / 443 - 444 .
[8] أصحابنا الإمامية متفقون على ذلك . وفي قوله : " وللمخالف خمسة أقوال " نوع إشعار بذلك ، فتدبر . انظر : معالم الدين : 280 .
[9] أي أجود تلك الأقوال انه حجة في أقل الجمع لا أزيد ، فإذا قال السيد لعبده : أكرم العلماء إلا زيدا وعمروا ، أجاز له الترك إكرام الجميع إلا ثلاثة ، فيجب عليه إكرامهم . انظر : الإحكام للآمدي : 2 / 439 و 444 و 446 ، معالم الدين : 281 .

128

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست