السرقة [1] ، وعمل الصحابة [ به ] شائعا ذائعا [2] بلا نكير فيكون إجماعا . قلنا : المراد الاتعاظ [3] ، كما قال [4] سبحانه : ( إن في ذلك لعبرة ) [5] وسوق الآية مانع من حملها على القياس [6] ، وجعل الشرعيات [7] كالعقليات قياس مع تضمن الآية إنكاره [8] ، وخبر معاذ ضعيف دلالة وسندا [9] ، وقد روي
[1] رووا أن عمر شك في قتل الجماعة بالواحد ، فقال له ( عليه السلام ) : " أرأيت لو اشترك نفر في سرقة أكنت تقطعهم " ؟ فقال : نعم . قال : " فكذا فيها " . فرجع إلى قوله ( عليه السلام ) . الإحكام للآمدي : 4 / 302 - وفي طبعة أخرى : 4 / 43 - ، النص والاجتهاد : 273 . وروي نحوه في : المصنف لعبد الرزاق : 9 / 477 ح 18077 ، أعلام الموقعين : 1 / 213 ، فجر الإسلام : 285 . [2] انظر : الذريعة : 2 / 712 ، معارج الأصول : 190 . [3] فإنه هو الظاهر ، كما اعترف به الحاجبي وغيره من المخالفين . وفي " س - خ ل - " : الإيقاظ . [4] في " س " : قاله . [5] سورة آل عمران : 13 . [6] بل هي ظاهرة في العبرة ، لأنها هكذا : ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الأبصار ) - سورة الحشر : 2 - . [7] جواب عن الاستدلال بآية : ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) - سورة إبراهيم : 10 - . [8] لأن الآية وردت للإنكار عليهم في هذا القياس ، ولهذا ذكر سبحانه جواب الرسل لهم ، وهو قولهم : ( إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ) - سورة إبراهيم : 11 - . [9] أما دلالة فلاحتمال إرادة معاذ العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب والقياس على منصوص العلة أو طريق الأولوية . وأما سندا فلأن هذا الخبر مرسل باتفاق المحدثين ، فلا يثبت به مثل هذا الأصل العظيم . انظر : الذريعة : 2 / 709 و 773 ، معارج الأصول : 193 .