responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 109


عمدا ، وخطأ ، والكفارة [1] في [ القتل خطأ ، و ] الصوم ، والظهار ، والقتل في الردة ، والزنا ، فكيف يحكم من مجرد تشابه المحال بتشابه الأحكام [2] ؟
قالوا : قال سبحانه : ( فاعتبروا يا اولي الأبصار ) [3] ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) [4] ، وقرر [ رسول الله ] [5] ( صلى الله عليه وآله ) معاذا على قوله : " أجتهد رأيي " [6] ، ولقوله : " أرأيت لو [7] تمضمضت " [8] وخبر الخثعمية [9] ، والشركة في



[1] وهي مرتبة العتق ، ثم الشهران ، ثم الإطعام .
[2] إشارة إلى رد المخالفين حجية القياس .
[3] سورة الحشر : 2 .
[4] سورة إبراهيم : 10 .
[5] في " ف ، أ " : النبي .
[6] لما بعثه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قاضيا على اليمن قال ( صلى الله عليه وآله ) : " بم تحكم " ؟ قال : بكتاب الله . قال : " فإن لم تجد " ؟ قال : بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . قال : " فإن لم تجد " ؟ قال : أجتهد رأيي . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله " . وفي بعض النسخ : لاجتهاد الرأي . المصنف لابن أبي شيبة : 10 / 177 ح 9149 ، مسند أحمد بن حنبل : 5 / 230 و 236 و 242 ، سنن أبي داود : 3 / 303 ح 3592 و 3593 ، الجامع الصحيح للترمذي : 3 / 616 ح 1327 ، شرح السنة للبغوي : 10 / 116 ، نصب الراية : 4 / 63 ، تلخيص الحبير : 4 / 182 ح 2076 ، إتحاف السادة المتقين : 1 / 172 .
[7] في " ف " : إن .
[8] روي أن عمر سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن قبلة الصائم هل توجب الإفطار ؟ فقال : " أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه " ؟ فقد قاس القبلة على المضمضة ، والجامع حصول المقدمة دون الثمرة . انظر : مسند أحمد بن حنبل : 1 / 21 و 52 ، المصنف لابن أبي شيبة : 3 / 61 ، المستدرك على الصحيحين : 1 / 431 ، الذريعة : 2 / 713 ، معارج الأصول : 190 - 191 ، ميزان الاعتدال : 2 / 655 ح 5211 ، كنز العمال : 8 / 615 ح 24401 .
[9] لما سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج إن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفع ذلك " ؟ قالت : نعم . فقال : " فدين الله أحق بالقضاء " . فهو ( صلى الله عليه وآله ) قاس الحج على الدين . انظر : مسند أحمد بن حنبل : 4 / 5 ، التمهيد لابن عبد البر : 9 / 132 ، المعجم الكبير : 11 / 149 ح 11323 ، سنن النسائي بشرح السيوطي : 5 / 118 - 119 ، كنز العمال : 5 / 123 - 124 ح 12331 - 12334 وص 270 ح 12851 وص 271 ح 12856 وص 273 ح 12864 و 12865 .

109

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست