responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 111


أمره بالمكاتبة [1] ، وخبر المضمضة تمثيل [2] ، وكذا [3] [ الخثعمية و ] السرقة [4] ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " دين الله أحق بالقضاء " [5] يعطي الأولوية ، وإنكار كثير من الصحابة ، كابن عباس [6] ، وشيخيكم [7] ، وغيرهم له [8] مشهور ، فأين الإجماع ؟ وحيث إن القياس عندنا باطل من أصله فلا ثمرة في ذكر شروطه [ وتفاصيله ] عندهم .



[1] أي لم يقرره على قوله : أجتهد رأيي ، بل قال له : اكتب إلي ، وأكتب إليك . الذريعة : 2 / 773 .
[2] تقريب إلى الأفهام لا للقياس عليها سلمنا أنه أراد القياس ، لكنه ( عليه السلام ) بين العلة فيها ، ونحن نقول بمنصوص العلة .
[3] في " ج " : وكذلك .
[4] انظر : الذريعة : 2 / 790 ، معارج الأصول : 193 .
[5] انظر : صحيح البخاري : 3 / 46 ، الذريعة : 2 / 713 و 790 و 791 ، تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) : 4 / 151 .
[6] روي أنه قال : إن الله قال لنبيه : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) - سورة المائدة : 49 - ولم يقل : بما رأيت ، وروي عنه أيضا أنه قال : ولو جعل لأحد أن يحكم برأيه - أو بما يراه - لجعل ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . وقال : إياكم والمقاييس ، فإنما عبدت الشمس والقمر بالقياس . وقال : إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه . انظر : الذريعة : 2 / 737 .
[7] إشارة إلى ما نقلوه من قول أبي بكر : أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني ، إن قلت في كتاب الله برأيي ؟ ومن قول عمر : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي ، فضلوا وأضلوا . انظر : الذريعة : 2 / 735 - 736 ، أعلام الموقعين : 1 / 54 و 82 .
[8] أي للقياس . انظر : الذريعة : 2 / 736 - 737 .

111

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست