responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 108


أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم [1] ، وإجماع العترة ( عليهم السلام ) على رده [2] ، فقد تواتر عندنا إنكارهم له ، ومنع شيعتهم عن [3] العمل [ به ] .
وأما قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء " [4] ؟
فمن طريق الأولوية [5] وكثرة اختلاف الأحكام مع التماثل كالفرق بين العدتين [6] والعبد وجاريه [7] والغاصب والسارق [8] وتماثلها مع التخالف ، كقتل الصيد [9]



[1] الحديث هكذا : " ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم ، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام " . المعجم الكبير : 18 / 51 ح 90 ، المستدرك على الصحيحين : 4 / 430 ، تاريخ بغداد : 13 / 309 . وهذه الرواية أوردها الفخري في المحصول وغيره من المخالفين ، وأجابوا عنها بما أجابوا عن سابقها ، وتمحله ظاهر .
[2] انظر : معارج الأصول : 188 ، عوالم العلوم - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - : 1 / 487 - 520 .
[3] في " ف ، أ ، ج " : من .
[4] انظر : تهذيب الأحكام : 1 / 119 ح 314 ، مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 368 ، السرائر : 1 / 108 - 109 ، وسائل الشيعة : 2 / 184 ح 5 ، بحار الأنوار : 40 / 234 .
[5] فإنه جعل الحكم في الفرع أولى منه في الأصل .
[6] ففي الطلاق ثلاثة قروء مع الدخول ، وفي الموت أربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل .
[7] أي جاري العبد ، وهما يوم سابقه ولاحقه في وجوب الصوم في سابقه ، وتحريمه فيه ، واستحبابه في لاحقه .
[8] فإن غاصب الكثير لا يقطع ، وسارق القليل يقطع ، ومن هذا القبيل الجلد بنسبته إلى الزنا لا الكفر والقتل بشاهدين .
[9] في الإحرام .

108

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست