قلنا : كثبوت السنة [1] ، وهي أعظم الأصول ، وقد يتجوز في تسمية المشهور إجماعا ، وربما الحق به ، وقربه الشهيد في الذكرى [2] .
[1] أي ثبوته بما ذكرناه من الأدلة كثبوت السنة ، وهي أعظم من الأصول . [2] قال الشهيد في الذكرى : 1 / 51 : ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه ، فإن أراد في الإجماع فهو ممنوع ، وإن أراد في الحجة فقريب .