responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 106


المطلب الرابع : في الاستصحاب وهو إثبات الحكم [1] في الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الأول ، والأظهر أنه حجة ، وفاقا لأكثر أصحابنا [2] ، وخلافا للمرتضى ( رحمه الله ) [3] ، وأغلب الحنفية [4] ، وأكثر المتكلمين [5] .
لنا [6] : ثبوت الحكم أولا وعدم تحقق ما يزيله فيظن بقاؤه ، ولولاه لم تتقرر المعجزة [7] ، كما قاله البيضاوي [8] ، وفيه ما فيه [9] ، ولعد إرسال المكاتيب والهدايا من البعد سفها ، ولكان الشك في الزوجية كالشك في بقائها .
قالوا : [ حكم ] من غاب عن زيد ببقائه في الدار سفه ، وبينة النافي مع



[1] كصحة صلاة التيمم إذا وجد الماء في الأثناء ، فنقول : طهارته معلومة ، والأصل عدم الطارئ ، أو صلاته صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده .
[2] هذا إذا لم يعارضه استصحاب آخر ، كما قلنا في عتق الآبق في الكفارة ، وكما إذا سقطت ذبابة على نجاسة رطبة ثم على الثوب وشك في جفافها بعد تعارض استصحاب الرطوبة واستصحاب طهارة الثوب ، فيتوقف في الحكم لجواز الصلاة فيه . انظر : نهاية الأصول : 389 .
[3] انظر : معالم الدين : 377 ، معارج الأصول : 206 .
[4] انظر : المستصفى : 2 / 409 - 411 ، نهاية الأصول : 389 .
[5] انظر : الإحكام للآمدي : 3 / 367 ، وذكر منهم أبا الحسين البصري .
[6] أي لنا وجوه ، منها : ثبوت الحكم .
[7] لتوقفها على استصحاب العادة واستمرارها من غير تغيير ، إذ لولا ظن استمرارها لم تكن المعجزة خارقة لها .
[8] انظر : نهاية السؤول في شرح منهاج الأصول : 4 / 358 .
[9] إذ قبل صدور المعجزة كان لنا علم عادي بعدم وقوعها ، وكلامه يعطي أنا كنا ظانين ، وقد تقدم في أول الكتاب ما ينفعك تذكره هنا .

106

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست