responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 98


وليس السكوتي حجة [1] ، لاحتمال التصويب [2] والتوقف والتمهل للنظر ، وخوف الفتنة بالإنكار ، وخرق المركب باطل عندنا مطلقا ، لمخالفته [3] المعصوم قطعا ، وعندهم [4] إن رفع متفقا عليه كرد البكر مجانا [5] وإلا جاز كالفسخ ببعض الخمسة [6] .
فصل [7] موت أحد الشطرين المختلفين كاشف عن خطئهم وإصابة الباقين [8] ،



[1] الإجماع السكوتي : هو إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الإجماع ، ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ، ولا عمل عامل ، وإنما ينسب إلى قوله وعمله ، وهذه العبارة للشافعي في كتاب اختلاف الحديث : 507 - وفي طبعة أخرى : 88 . وقال قوم : هو حجة وليس بإجماع ، وهو رأي أبي هاشم الجبائي ، انظر : المعتمد : 2 / 533 ، إرشاد الفحول : 84 ، الإحكام للآمدي : 1 / 188 . وقال قوم : ليس بحجة ولا إجماع . والغزالي قال : ليس بإجماع ولا حجة إلا إذا دلت قرائن على أنهم سكتوا مضمرين الرضا ، انظر : المستصفى : 2 / 366 ، الذريعة : 2 / 651 ، نهاية الأصول : 238 .
[2] أي القول بأن كل مجتهد مصيب ، كما سيجئ البحث فيه إن شاء الله تعالى .
[3] في " ف ، ر ، ج " : مخالفة .
[4] أي عند محققيهم ، وإلا فقد ذهب شرذمة قليلة منهم إلى الجواز مطلقا ، وإنما لم يتعرض في المتن لذكر هذين المذهبين لندرة الثاني ، وكون الأول عين مذهبنا وإن خالفه في الدليل . هذا ولا يخفى أن القول بالتفصيل إحداث قول ثالث ، وهو من الصور المجوزة عند المفصل إن تأخر عن الأولين ، وإن قارنهما فلا كلام في صحته . انظر : المستصفى : 2 / 382 ، نهاية الأصول : 198 ، معالم الدين : 334 - 335 .
[5] أي من غير أرش ، والمراد أن المشتري إذا وطئ الجارية البكر ، ثم وجد لها عيبا فالأمة على قولين : أحدهما : لا يجوز لأجل الوطء له الرد . والثاني : يردها مع الأرش ، فالقول بردها مجانا قول ثالث يرفع ما اتفقت عليه الأمة .
[6] انظر : معالم الدين : 335 .
[7] في " ج " : تتمة .
[8] انظر : الذريعة : 2 / 634 ، المستصفى : 2 / 387 ، نهاية الأصول : 236 .

98

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست