responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 95


قلنا : ممنوع ، بل أكثرها [1] غيرها [2] ، كالرواية [3] ونقل الإجماع [4] وتفسير المترجم وإخبار الطبيب بإضرار الصوم [5] ، والأجير بإيقاع الحج ، إلى غير ذلك ، وقد بسطنا الكلام فيه في مشرق الشمسين [6] . وإذا تعارض الجارح والمعدل ولم ينحصر نفيه رجح الجارح [7] ، ومعه الأكثر الأورع ، والقول بالإطلاق متجه [8] .
فصل رجال السند : إما إماميون ممدوحون بالتوثيق فالحديث صحيح [9] ، أو بدونه كلا أو بعضا [10] مع توثيق الباقين فحسن [11] ، أو غير إماميين كذلك مع توثيق



[1] أي أكثر أخبار الآحاد .
[2] أي غير الشهادة .
[3] انظر : معالم الدين : 356 و 364 - 365 ، معارج الأصول : 149 - 150 .
[4] انظر : معالم الدين : 331 .
[5] بالمرض .
[6] مشرق الشمسين : 46 .
[7] اختلفوا في أنه هل يكفي في الجرح والتعديل إطلاق الفسق والعدالة بدون ذكر سببهما أو لا ؟ فذهب البعض إلى أن المعدل والجارح إن كانا عالمين بسبب الفسق والعدالة كفى الإطلاق فيهما ، وهذا هو المتجه . انظر : النهاية : 279 ، معالم الدين : 359 ، مشرق الشمسين : 50 .
[8] يعني سواء كان محصورا أو غير محصور رجح الأكثر الأورع ، لأن المعدل أثبت له ملكة مانعة من الفسق .
[9] انظر : معالم الدين : 366 .
[10] أي كلهم ممدوحون بدون التوثيق ، أو بعضهم ممدوح بدون التوثيق ، لكن يشترط توثيق الباقين ليخرج ما إذا كان الباقون مسكوتا عنهم أو مضعفين .
[11] انظر : معالم الدين : 367 ، ومشرق الشمسين : 25 .

95

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست