قلنا : ممنوع ، بل أكثرها [1] غيرها [2] ، كالرواية [3] ونقل الإجماع [4] وتفسير المترجم وإخبار الطبيب بإضرار الصوم [5] ، والأجير بإيقاع الحج ، إلى غير ذلك ، وقد بسطنا الكلام فيه في مشرق الشمسين [6] . وإذا تعارض الجارح والمعدل ولم ينحصر نفيه رجح الجارح [7] ، ومعه الأكثر الأورع ، والقول بالإطلاق متجه [8] . فصل رجال السند : إما إماميون ممدوحون بالتوثيق فالحديث صحيح [9] ، أو بدونه كلا أو بعضا [10] مع توثيق الباقين فحسن [11] ، أو غير إماميين كذلك مع توثيق
[1] أي أكثر أخبار الآحاد . [2] أي غير الشهادة . [3] انظر : معالم الدين : 356 و 364 - 365 ، معارج الأصول : 149 - 150 . [4] انظر : معالم الدين : 331 . [5] بالمرض . [6] مشرق الشمسين : 46 . [7] اختلفوا في أنه هل يكفي في الجرح والتعديل إطلاق الفسق والعدالة بدون ذكر سببهما أو لا ؟ فذهب البعض إلى أن المعدل والجارح إن كانا عالمين بسبب الفسق والعدالة كفى الإطلاق فيهما ، وهذا هو المتجه . انظر : النهاية : 279 ، معالم الدين : 359 ، مشرق الشمسين : 50 . [8] يعني سواء كان محصورا أو غير محصور رجح الأكثر الأورع ، لأن المعدل أثبت له ملكة مانعة من الفسق . [9] انظر : معالم الدين : 366 . [10] أي كلهم ممدوحون بدون التوثيق ، أو بعضهم ممدوح بدون التوثيق ، لكن يشترط توثيق الباقين ليخرج ما إذا كان الباقون مسكوتا عنهم أو مضعفين . [11] انظر : معالم الدين : 367 ، ومشرق الشمسين : 25 .