شرطه [1] ، لمنعها عن نقل ما لم يضبطه [2] . ورد [3] بعدم منعها عن نقله ساهيا [ فضلا ] عن أنه غير مضبوط ، أو غير ضابط . فصل تزكية العدل الواحد الإمامي [4] كافية في الرواية ، وفاقا للشيخ [5] والعلامة [6] وسائر المتأخرين [7] ، وخلافا للمحقق [8] وأتباعه ، وإلا زاد الاحتياط [9] في الفرع على الأصل ، ولدلالة آية التثبت [10] على عموم قبول خبر الواحد إلا ما خرج بدليل ك " الشهادة " قالوا [11] : كل خبر شهادة فلا يكفي الواحد .
[1] أي الضبط ، ولذلك لم يذكره جماعة من المتأخرين . [2] انظر : مشرق الشمسين : 36 - 37 ، ففيه : أن الشهيد الثاني اعتذر عن عدم تعرضهم لذكره بأن قيد العدالة مغن عنه ، لأنها تمنعه أن يروي من الأحاديث ما ليس مضبوطا عنده على الوجه المعتبر . [3] فيه ما يقارب الاستخدام لرجوع ضمير أنه تارة إلى الحديث ، وتارة إلى المحدث . [4] هذا دليل إقناعي ، وفيه بحث ، لأن في الرواية بقول واحد حصل الإجماع ، وفي تزكية العدل الواحد لا يحصل الإجماع ، فإن أزاد الاحتياط في الفرع على الأصل ليس له قصور . [5] العدة في أصول الفقه : 1 / 147 ، 148 . انظر : معارج الأصول : 147 . [6] نهاية الأصول : 267 . انظر : المحصول للفخر الرازي : 2 / 188 . [7] تهذيب الأصول : 76 ، معالم الدين : 337 ، 343 . [8] معارج الأصول : 151 ، رسائل السيد المرتضى : 1 / 24 ، الذريعة : 142 . [9] في الدعاوى ، فإن في الشهادة لا يكفي عدل واحد ، بل محتاج إلى عدلين . [10] سورة الحجرات : 6 . [11] أي القائلون بالمذهب الثاني .