نية الواجب [1] عن نية لازمه . فصل المباح موجود إجماعا ، واستدلال الكعبي [2] على وجوبه بأن ترك الحرام لا يتم إلا به [3] ، أو هو [ هو ] [4] مع مصادمته للإجماع [5] مدخول ، لا لعدم التعيين [6] لثبوت مطلوبه [7] بالتخيير [8] ، ولا للزوم [ وجوب ] المحرم [9] لالتزامه باعتبارين [10] ، ولا لمنع وجوب [11] غير الشرعية [12] لثبوته كما مر ،
[1] جواب عن قولهم : لو وجب ما يتوقف عليه الواجب لافتقر إلى نية على حدة ، وليس فليس . [2] انظر : الإحكام للآمدي : 1 / 107 ، العدة : 70 . [3] أي بفعل المباح ، كترك شرب الخمر مثلا فإنه لا يتم بإطباق الفم والكلام ونحوهما . [4] هو الأولى : المباح . هو الثانية : ترك الحرام كإطباق الفم فإنه ترك القذف . [5] أي الإجماع واقع بوقوع المباح ، وشبهة الكعبي مصادمة مع معارضته للإجماع . انظر الإحكام للآمدي : 1 / 108 . [6] أي تعيين المباح لكونه مقدمة لما مر . [7] أي مطلب الكعبي بالتخيير ، لأن الواجب المخير أحد أفراد الواجب . وفي " ف ، أ ، ر ، س " : مطلب . [8] فإن الكعبي يقول : ترك شرب الخمر يتم إما بإطباق الفم أو الكلام أو غيره ، وتارك شرب الخمر مخير في إتمام الترك بين المذكورات . [9] هذا دفع لجواب ثان عن استدلاله بأنه يلزمه وجوب شرب الخمر إذا ترك به القذف مثلا . [10] فإنه يقول : شرب الخمر واجب باعتبار ترك القذف ، وحرام باعتبار آخر وهو نهي الشارع . [11] هذا دفع للجواب الذي هو مختار الحاجبي حيث قال : ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي فليس بواجب . [12] أي غير المقدمة الشرعية . وفي " ج " : الشرطية .