responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 80


نية الواجب [1] عن نية لازمه .
فصل المباح موجود إجماعا ، واستدلال الكعبي [2] على وجوبه بأن ترك الحرام لا يتم إلا به [3] ، أو هو [ هو ] [4] مع مصادمته للإجماع [5] مدخول ، لا لعدم التعيين [6] لثبوت مطلوبه [7] بالتخيير [8] ، ولا للزوم [ وجوب ] المحرم [9] لالتزامه باعتبارين [10] ، ولا لمنع وجوب [11] غير الشرعية [12] لثبوته كما مر ،



[1] جواب عن قولهم : لو وجب ما يتوقف عليه الواجب لافتقر إلى نية على حدة ، وليس فليس .
[2] انظر : الإحكام للآمدي : 1 / 107 ، العدة : 70 .
[3] أي بفعل المباح ، كترك شرب الخمر مثلا فإنه لا يتم بإطباق الفم والكلام ونحوهما .
[4] هو الأولى : المباح . هو الثانية : ترك الحرام كإطباق الفم فإنه ترك القذف .
[5] أي الإجماع واقع بوقوع المباح ، وشبهة الكعبي مصادمة مع معارضته للإجماع . انظر الإحكام للآمدي : 1 / 108 .
[6] أي تعيين المباح لكونه مقدمة لما مر .
[7] أي مطلب الكعبي بالتخيير ، لأن الواجب المخير أحد أفراد الواجب . وفي " ف ، أ ، ر ، س " : مطلب .
[8] فإن الكعبي يقول : ترك شرب الخمر يتم إما بإطباق الفم أو الكلام أو غيره ، وتارك شرب الخمر مخير في إتمام الترك بين المذكورات .
[9] هذا دفع لجواب ثان عن استدلاله بأنه يلزمه وجوب شرب الخمر إذا ترك به القذف مثلا .
[10] فإنه يقول : شرب الخمر واجب باعتبار ترك القذف ، وحرام باعتبار آخر وهو نهي الشارع .
[11] هذا دفع للجواب الذي هو مختار الحاجبي حيث قال : ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي فليس بواجب .
[12] أي غير المقدمة الشرعية . وفي " ج " : الشرطية .

80

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست