بل لعدم كون المباح مقدمة لترك الحرام ولا فردا منه ، إذ هو [1] الكف [2] .والمباح كإخوته الثلاثة [3] مقارنات لا غير ، فحصل المخلص وبطل كلام الحاجبي .
[1] أي ترك الحرام . [2] لأنه المقدور . وفي " ر " : الكف عنه . [3] أي الفعل الواجب ، والمندوب ، والمكروه ، أمور مقارنة للكف .