المتمايزة [1] بالوقت لإطلاق الأمر به من غير تقييد [2] وعدم الإثم في التأخير [3] ، وبطلان الصلاة قبل الوقت [4] . تتمة [5] : الشيخ [6] والمرتضى [7] رضي الله عنهما على التخيير [8] إلى الضيق بين الفعل [9] والعزم عليه ، ووافقهما ابن زهرة [10] وابن البراج [11] ، وهو قوي ، خلافا للمحقق [12] والعلامة [13] رحمهما الله وأتباعهما [14] .
[1] فهو كالواجب المخير ، إلا أن التخيير هناك بين الجزئيات المختلفة الحقائق ، وهنا بين المتفقة . [2] بأول الوقت أو آخره . [3] رد على بعض الشافعية ، إذ لو كان بعد الأول قضاء لأثم من أخره عنه كسائر المؤقتات . [4] رد على بعض الحنفية ، ولهم أن يجعلوه وقت تقديم كما نقوله نحن في غسل الجمعة وصلاة الليل . [5] في " أ " : تذنيب . [6] المبسوط : 1 / 77 . انظر : كشف اللثام : 3 / 23 . [7] الذريعة إلى أصول الشيعة : 1 / 146 - 147 . [8] أي في الموسع . [9] وهو مذهب القاضي الباقلاني من العامة . [10] غنية النزوع : 69 - 72 . [11] المهذب : 1 / 284 . وحاصل كلام المرتضى ( رحمه الله ) في الذريعة : ان للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : الأول : الوجوب في أول الوقت . الثاني : الوجوب في آخره . الثالث : الوجوب في كل الوقت مخيرا بين الفعل والعزم إلى أن يبقى مقدار الفعل فيتعين ، وجعل ( رحمه الله ) القول بالمراعاة مندرجا تحت القول الثاني ، وأهمل القول الرابع الذي ذهب إليه بعض المتأخرين كالحاجبي والعلامة والمحقق ، وإهماله رأسا يشعر بأنه لم يكن معروفا في عصره ، وكذا حصره أقوال العلماء في الثلاثة ، وقوله بعد ذلك : " لا يجوز عندنا تأخير الصلاة عن أول الوقت إلا ببدل هو العزم " صريح في أن القول الثالث هو مذهب أصحابنا الإمامية رحمهم الله ، وإلا لبطل حصره أقوال العلماء في تلك الثلاثة ، فتأمل في هذا المقام ، فإنه من مزال الأقدام . [12] الرسائل التسع للمحقق : 101 - 111 . [13] مختلف الشيعة : 2 / 4 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 299 - 300 ، قواعد الأحكام : 1 / 249 . [14] الدروس الشرعية : 1 / 138 .