فصل الموسع [1] : ما فضل وقته عنه [2] ، والمضيق ما ساواه أو نقص عنه ، ك " قدر الركعة بعد غسل الحيض " و " الكل وقت للأول [3] لا أوله [4] " و " بعده قضاء " كبعض الشافعية [5] ، و " لا آخره [6] وقبله نفل [7] " كبعض الحنفية [8] ، و " لا هو مراعى [9] " كالكرخي [10] ، بل [11] الواجب أحد الأشخاص المتماثلة
[1] انظر : الغنية لابن زهرة : 466 ، الوافية للفاضل التوني : 223 ، نهاية الأصول للبروجردي : 234 . [2] أي عن الواجب . [3] أي الموسع . [4] أي لا أوله فقط . [5] فإنهم زعموا أن وقته أوله ، وبعده يصير قضاء . انظر : الام : 1 / 70 ، المجموع : 3 / 66 ، الخلاف للطوسي : 1 / 271 . [6] أي لا آخره فقط . [7] لكنه مسقط للفرض . [8] انظر : الشرح الكبير : 1 / 464 ، المجموع : 3 / 47 ، فتح العزيز : 3 / 41 ، المغني : 1 / 415 . [9] بمعنى أنه راعى في الفعل بقاء فاعله على صفة التكليف وعدمه ، فإن بقي علم أن ما فعله كان نفلا وإلا علم أنه واجب . [10] اختلف في نقل مذهب الكرخي على وجوه ثلاثة : فقيل : إن مذهبه ان الصلاة الواقعة في أول الوقت موقوفة ، فإن أدرك المصلي آخره وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجبا ، وإن لم يبق عليها كان نفلا . وقيل : بل مذهبه انه إن أدرك آخر الوقت وهو مكلف كان ما فعله نفلا مسقطا للفرض وإلا كان فرضا . وقيل : بل مذهبه ان الصلاة يعلم وجوبها بأحد شيئين : إما أن تفعل ، أو بأن يضيق وقتها . وهذه الاختلافات أوردها العلامة ( رحمه الله ) في النهاية ، واقتصر الفخري والحاجبي على الأول . وقولنا : " مراعى " يمكن تنزيله على كل من الوجوه الثلاثة . [11] في " أ " : و .