المنهج الخامس في الترجيحات الترجيح : تقديم أمارة على أخرى في العمل بمؤداها [1] . الحاجبي : اقتران الأمارة [2] بما تقوى به على معارضها . ولا تعارض [3] في قطعيين [4] لاجتماع النقيضين ، ولا قطعي وظني [5] ، والترجيح في النقليين [6] إما بالسند أو المتن أو المدلول أو الخارج [7] .
[1] انظر : الإحكام للآمدي : 4 / 460 ، معالم الأصول : 391 ، نهاية الأصول : 435 . [2] هذا التعريف نقيض النقل عن المعنى اللغوي ، وتعريفنا لا يقتضي سوى التخصيص ، وهو أولى من النقل . [3] المتعارضان دليلان قطعيان متنافيان . [4] انظر : الإحكام للآمدي : 4 / 462 ، نهاية الأصول : 436 . [5] فيتعين العمل باليقيني ضرورة استلزامه العلم بكذب الظن المقابل اليقيني اللازم للدليل ، فلا يعتد به . [6] و [7] انظر : الإحكام للآمدي : 4 / 463 .