responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 170


فالسند : بالعلو [1] ، وكثرة الرواة [2] ، وزيادة الثقة ، والفقاهة ، [ والعربية ، ] [3] والفطنة ، والورع ، والضبط ، وكثرة المزكين وأعدليتهم وأعلميتهم بالرجال ، وبالمباشرة ، والمشافهة [4] ، والقرب [5] ، والجزم ، والحفظ [6] ، ومخالطة العلماء [7] ، والتحمل بالغا [8] ، وعدم التباس الاسم بضعيف [9] [ أو مجهول ] .



[1] أي بكون أحدهما أعلى إسنادا من الآخر ، أي أقل مراتب رواة . انظر : الإحكام للآمدي : 4 / 463 ، نهاية الأصول : 439 .
[2] بأن يكون رواة أحدهما أكثر عددا من رواة الآخر ، فما رواته أكثر يكون مقدما لقوة الظن ، لأن العدد الأكثر أبعد عن الخطأ من العدد الأقل ، لأن كل واحد يفيد ظنا فإذا انضم إلى غيره قوى حتى ينتهي إلى التواتر المفيد لليقين ، وخالف فيه الكرخي كما في الشهادة .
[3] أي زيادة الإحاطة بالعلوم العربية من اللغة والنحو وعلم المعاني . وقد خص الحاجبي النحو بالذكر من بين العلوم العربية ، لأنه أدخل من غيره في الإحاطة بمعاني الكلام العربي . وجعل الشارح العضدي زيادة علم الراوي بالنحو من الأوصاف التي يغلب معها ظن صدقه ، وعد منها زيادة الفطنة والضبط أيضا ، وفيه انه لا دخل لهذه الأمور في ظن الصدق ، ويمكن الذب عنه بنوع من العناية ، فلا تغفل .
[4] فيقدم رواية من باشر القضية على غيره ، كما قدموا رواية أبي رافع أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نكح ميمونة وهو محل - سنن ابن ماجة : 1 / 632 ب 45 ح 1964 ، الجامع الصحيح للترمذي : 3 / 200 ح 841 - ، على رواية ابن عباس أنه ( صلى الله عليه وآله ) نكحها وهو محرم - السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 66 - .
[5] أي القرب من المعصوم حال تلفظه بالرواية ، فالاعتماد على سماعه أكثر .
[6] فالحافظ للحديث عن ظهر القلب مقدم على نقله من الكتاب الذي نقله .
[7] لأن مجالستهم تفيد استعدادا للتفطن والفهم فيكون الظن الحاصل بخبره أقوى من الظن الحاصل بخبر غيره .
[8] أما الترجيح بالحرية والذكورة فالأكثر لم يعتبروه قياسا على الشهادة ، والعلامة في النهاية يميل إلى اعتباره ، وهو غير بعيد .
[9] في " أ " : وعدم الالتباس بضعيف .

170

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست