responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 165


القضية ، بل يستصحب الحكم [1] ، والتفصيل بمضي زمان زادت فيه القوة بكثرة الممارسة والاطلاع غير بعيد ، واجتهاد الفاسق نافع له لا لغيره ، والمتجزي [2] يقلد فيما لم يتجز فيه إذا ضاق وقته ، وتقليد الأفضل متعين عندنا [3] ، وهم مختلفون [4] ، ويتخير [5] مع التساوي كالمجتهد مع التعارض والتكافؤ .
فصل هل يكفي التقليد في الأصول ، أم يجب النظر ، أم يحرم [6] ؟
للأول والثالث : لزوم الدور [7] إن وجب ، واكتفاؤه ( صلى الله عليه وآله ) من الكفار بكلمتي



[1] قال المحقق ( رحمه الله ) في معارج الأصول : 202 : إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة ، ثم وقعت بعينها في وقت آخر ، فإن كان ذاكرا لدلائلها جاز له الفتوى ، وإن نسيه افتقر إلى استئناف النظر . هذا كلامه رحمه الله ، ولا ريب أنه أحوط .
[2] انظر : نهاية الأصول : 426 .
[3] لأن الظن في جانبه أقوى ، واتباع أقوى الظنين واجب عقلا . انظر : معالم الأصول : 388 - 389 .
[4] انظر : الذريعة : 2 / 801 ، الإحكام للآمدي : 4 / 430 .
[5] أو يتوقف ، ذكره الشهيد في قواعده ، ثم قال : وقيل : بل الدليلان يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية . وفي " ر " : ويتجز . انظر : الذريعة : 2 / 801 .
[6] لا يخفى أن البحث في هذه المسألة مأول عند التحقيق إلى أن الأصول هل يجب فيها القطع أم يكفي الظن ؟ وهذه المسألة من المشكلات ، فإن أوجبنا القطع منعنا التقليد لعدم حصوله به ، وإن اكتفينا بالظن فلا ريب في حصوله بتقليد من يوثق به ، وإلى هذا أشرنا بقولنا في آخر هذا الفصل ، وإلى اشتراط القطع ، فيرجع الكلام . انظر : الإحكام للآمدي : 4 / 446 ، نهاية الأصول : 431 ، معالم الأصول : 386 - 387 .
[7] يعني أن النظر لو كان واجبا لزم الدور ، وذلك لأن وجوب النظر نظري متوقف على وجوب النظر ، فيلزم الدور . انظر : الإحكام للآمدي : 4 / 448 .

165

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست