responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 145


العضو إلى المنكب ، وفهم البعض بالقرينة ، والقطع ظاهر في الإبانة ، وما له محمل لغوي وشرعي كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " الطواف بالبيت صلاة " [1] " الاثنان فما فوقهما [2] جماعة [3] " ليس بمجمل فيحمل على الشرعي بقرينة بعثته ( صلى الله عليه وآله ) لتبليغ الأحكام لا لتعليم اللغة .
فصل المبين : نقيض المجمل [4] ، والبيان بالقول إجماعي ، وبالفعل عند الأكثر [5] ، وتأخيره عن وقت الحاجة ممتنع [ إجماعا ] [6] ، وإليه جائز الغزالي [7] ، ممتنع المرتضى [8] فيما يراد به غير ظاهره ، كالعام [9] ، أما المجمل [ كالقرء ] فيجوز .



[1] فإنه يحتمل أن يسمى صلاة في اللغة ، كالصلاة في اشتراط الطهارة . انظر : كنز العمال : 5 / ح 12002 و 12003 .
[2] في " ف ، س ، ج " : فوقها .
[3] فإنه يحتمل أن يسمى جماعة حقيقة ، وانه يحصل لما فضل الجماعة . انظر : المستصفى : 3 / 51 ، كنز العمال : 7 / ح 20224 .
[4] انظر : معارج الأصول : 109 ، معالم الدين : 318 .
[5] لأنه أدل من القول كما قيل : ليس الخبر كالعيان ، وأطوليته غير مضرة مع أنه يمكن أقصريته ، كبيان أفعال الصلاة بالنسبة إلى فعلها . انظر : المستصفى : 3 / 62 ، معالم الدين : 319 .
[6] منا ومن العدلية ، أما الأشاعرة فكلام بعضهم يشعر بوقوع التكليف بما لا يطاق ، وهذا من ذاك . انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 448 - 449 ، معالم الدين : 319 .
[7] المستصفى : 3 / 65 .
[8] انظر : الذريعة : 1 / 361 و 363 .
[9] إذا أريد به الخاص ، وكالأسماء الشرعية فإن ظاهرها المعاني اللغوية ، وكالنكرة إذا أريد بها معين فإن ظاهرها العموم .

145

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست