لنا : تأخير البيان [1] في كثير كالصلاة [2] والحج . للغزالي [3] [ للأول ] هو كخطاب العربي بالتركي في عدم الفهم . للمرتضى [4] : لزوم الإغراء بالجهل ، وهو في الأول لا الثاني [5] . قلنا : فرق [6] بين عدم الفهم أصلا والترديد وتجويز التخصيص مقرر [7] ، والنسخ وارد .
[1] انظر : المستصفى : 3 / 67 و 72 . [2] ثم بين جبرئيل ، ثم بين الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بتدريج ، وكذلك دال ( وآتوا الزكاة ) - سورة البقرة : 43 ، و 83 ، و 110 ، سورة النساء : 77 ، سورة الحج : 78 ، سورة النور : 56 ، سورة المجادلة : 13 ، سورة المزمل : 20 - وأوجب الزكاة ، ثم بين تفاصيل الجنس والنصاب بتدريج . [3] انظر : المستصفى : 3 / 70 - 71 . [4] انظر : الذريعة : 1 / 375 و 380 و 384 . وفي " ر " : للغزالي . [5] في " ر " : للمرتضى : وهو في الثاني لا الأول . [6] بأن في المجمل يعلم أن المراد أحد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم على فعله إذا بين بخلاف المهمل ، فإنه لا يفهم منه شئ . [7] أي متقرر مركوز في الأذهان فيفهم المخاطب من العام ظاهره مع تجويزه التخصيص عند الحاجة ، فلا يلزم الإغراء بالجهل .