responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 144


المطلب الرابع : في المجمل [ والمبين ] المجمل [1] : ما دلالته غير واضحة ، وهو إما فعل أو لفظ مفرد أو مركب [2] ، ولا إجمال [3] في نحو قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) [4] لظهور المراد ، ولا في نحو قوله جل وعلا : ( وامسحوا برؤوسكم ) [5] إذ الباء للتبعيض ، كما مر [6] ، أما نحو قوله سبحانه : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [7] فالمرتضى [8] مجمل في اليد لإطلاقها على كل العضو وبعضه [9] ، قيل : وفي القطع أيضا لإطلاقه على الإبانة والجرح [10] ، والعلامة [11] والفخري والحاجبي : لا إجمال فيها [12] لأنها حقيقة في



[1] انظر : معالم الدين : 315 .
[2] نحو : ( أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) - سورة البقرة : 237 - لتردده بين الزوج والولي .
[3] انظر : مجمع البيان : 6 / 270 ، المستصفى : 3 / 39 ، نهاية الأصول : 155 .
[4] سورة المائدة : 3 .
[5] سورة المائدة : 6 .
[6] انظر : نهاية الأصول : 156 ، معارج الأصول : 108 .
[7] سورة المائدة : 38 .
[8] الذريعة : 1 / 326 .
[9] لفظ اليد موضوع لها من المنكب وعلى الابعاض إنما هو على سبيل المجاز . انظر : معالم الدين : 316 .
[10] انظر : معالم الدين : 316 .
[11] نهاية الأصول : 158 .
[12] في " أ ، ر ، س " : فيهما .

144

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست