السبب ثمرة ، والمطابقة بالزيادة [1] حاصلة ، وسبب الحنث [2] عرف خاص . فصل تخصص [3] السنة بمثلها [4] ، والإجماع [5] ، والكتاب ، [ به ] [6] وبنفسه [7] ، وبالمتواتر [8] لا بخبر الواحد عند الشيخ وأتباعه [9] ، وجوزه العلامة وجماعة [10] ،
[1] جواب عن الثالث . [2] جواب عن الرابع . [3] في " ف ، ر ، ج " : تخصيص . [4] الاحتمالات العقلية في تخصيص كل من هذه الثلاثة بنفسه وبكل من أخويه تسعة ، وبعض من هذه التسعة واقع كتخصيص الكتاب بمثله وبالسنة والإجماع ، وبعضها لم يقع كتخصيص الإجماع بمثله وبالكتاب وبالسنة ، وكتخصيص السنة بالكتاب ، ونحن ذكرنا الواقع وهو خمسة . [5] كتخصيص آية الإرث بأن العبد لا يرث . وفي " ف ، أ ، ر " : وبالإجماع . [6] أي بالإجماع ، لتخصيص ما أوجبته آية القذف من الثمانين بالحر بالإجماع على التنصيف في العبد . [7] أي بالكتاب ، كقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) - سورة الطلاق : 4 - فقد خص بقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) - سورة البقرة : 234 - . [8] كتخصيص قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) - سورة النساء : 11 - بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : القاتل لا يرث . انظر : الذريعة : 1 / 279 ، العدة في أصول الفقه : 1 / 341 ، نهاية الأصول : 132 - 133 ، معارج الأصول : 95 - 96 . [9] انظر : الذريعة : 1 / 280 ، العدة في أصول الفقه : 1 / 344 . [10] وبه قال الحاجبي والأربعة وغيرهم ، كتخصيص ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) - سورة النساء : 24 - بحديث : " لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها " ، والشيخ يدعي تواتر ذلك . انظر : نهاية الأصول : 133 .