responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 125


العلامة [1] : هو اللفظ الواحد المتناول بالفعل لما هو صالح [ له ] بالقوة مع تعدد موارده [2] ، ويرد سبق الصلوح [3] العموم [4] مع انتقاض عكسه بالأطفال [5] وعلماء البلد والموصولات [6] كالذي يأتي [7] ، وبأسماء الشرط ك‌ " مهما تأكل " لتناولها قوة ما لا يتناوله فعلا ، ويمكن توجيهه بتكلف .
ولا يبعد أن يقال : هو اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئياته [8] .
فصل صيغ العموم [9] حقائق فيه لا في الخصوص ، كاسم الشرط والاستفهام



[1] انظر : نهاية الأصول : 101 .
[2] هذا القيد لإخراج ماله في واحد لا غير ، ك‌ " الشمس " و " العالم " إذا أريد به ما سوى الله تعالى ، إذ يصدق عليه انه متناول بالفعل لما هو صالح له بالقوة .
[3] أي سبق الصلوح طردا ، حيث إنه لم يشمل ما يكون صلوحيته له بالفعل حيث إنه قيده بقوله : " بالقوة " .
[4] في " ف ، ر ، ج " : للعموم .
[5] فإنه عام شامل بالفعل لكل الأطفال ، وليس شاملا بالفعل للشيوخ مع أنه صالح لتناولهم بالقوة ، فلا يصدق عليه التعريف .
[6] إذ المضاف والموصول قبل الإضافة وإجراء الصلة متناولان قوة كل ما صدق عليه ، سواء كان مضافا إليه أو صلة أو لا ، وبعد الإضافة والصلة يتناولان المضاف إليه والصلة لا غيرهما ، فيتناولان قوة ما لا يتناولانه فعلا .
[7] فإنه بدون الصلة متناول بالقوة لمن يأتي ولمن لا يأتي ، وبعد ذكر الصلة اختص تناوله بمن يأتي .
[8] ولا يرد " مهما تأكل " لأن جزئياته تظهر من مدخوله ، فإذا ظهرت استغرقها .
[9] انظر : نهاية الأصول : 102 - 105 ، معالم الدين : 259 .

125

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست