responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 107


اعتضادها به مطروحة .
قلنا [1] : العادة بالخروج قاضية ، وغلط المثبت أبعد من النافي .
تذنيب [2] : القياس : مساواة فرع لأصل في علة حكمه ، أو إجراء حكم الأصل في الفرع بجامع [3] ، وقد علمت بذلك أركانه الأربعة [4] ، وليس حجة عندنا إلا طريق الأولوية ، ومنصوص العلة [5] إن جعلا منه [6] .
لنا : قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) [7] [ الآية ] ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) [8] ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) [9] خرج ما خرج [10] بدليل فبقي [11] الباقي ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا [12] ،



[1] إشارة إلى الجواب عن أدلة المخالفين .
[2] في " ر " : فصل .
[3] هذا التعريف ناظر إلى أن القياس فعل من أفعال المجتهد ، والأول ناظر إلى أنه أمر ثابت في نفسه . وفي " أ " : لجامع . انظر : نهاية السؤول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي : 4 / 2 .
[4] يعني : الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة الجامعة . انظر : معارج الأصول : 182 .
[5] كما روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : " أينقص إذا جف " ؟ فقيل : نعم . فقال : " لا إذن " . عوالي الآلي : 2 / 254 ح 28 ، مستدرك الوسائل : 13 / 342 ح 2 . انظر : رسائل الشريف المرتضى : 1 / 203 ، نهاية الأصول : 296 و 297 و 320 .
[6] أي من القياس ، وإلا فهو من قبيل الدليل العقلي .
[7] سورة الإسراء : 36 .
[8] سورة البقرة : 169 .
[9] سورة يونس : 36 .
[10] أي الأمور التي تفيد الظن ، والحال أنها حجة ، كالسنة ، والاستصحاب ، وخبر الواحد ، والحكم بالشاهدين ، وغيره .
[11] في " ر ، ج " : فيبقى .
[12] الحديث هكذا : " تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنة ، وبرهة بالقياس ، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا " ، وورد بألفاظ متفاوتة . انظر : جامع بيان العلم وفضله : 2 / 134 ، الفقيه والمتفقه : 1 / 179 ، مجمع الزوائد : 1 / 179 ، المطالب العالية : 3 / 121 ، كنز العمال : 1 / 180 ح 915 . وهذا الحديث نقله أيضا البيضاوي في المنهاج ، وغيره من المخالفين ، وأجابوا عنه بأن المراد قياس لم يجتمع فيه الشرائط ، ولا يخفى ما فيه من التعسف .

107

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست