يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وارادته ، الثاني ما يتوسط بينهما الإرادة . واما الأول : فهو على اقسام . 1 - ما إذا لم تكن بينهما رابطة ولكن من باب الاتفاق صار كذلك كمن يعلم من نفسه انه لو دخل في المكان الفلاني لاضطر إلى ارتكاب الحرام قهرا . 2 - ما إذا كان بينهما ارتباط وكانت المقدمة سببا وعلة لذي المقدمة ولكل منهما وجود يختص به كما في اسقاء السم المترتب عليه ذهاق الروح بعد مدة من الزمان . وكطلوع الشمس الذي يكون علة لضوء النهار وأمثال ذلك من المسببات التوليدية . 3 - ما إذا كان بينهما ارتباط وكانا موجودين بوجود واحد وكان هناك فعل واحد معنون بعنوانين طوليين كما في العناوين التوليدية مثل الانحناء والتعظيم . وبحسب النظر العرفي كما في الالقاء في النار والاحراق . وكذا الحال في الطهارات الثلاث وفري الأوداج والقتل وأمثال ذلك . وقد حكم المحقق الخراساني بحرمة المقدمة في جميع هذه الأقسام بالحرمة الترشحية الغيرية . وحكم المحقق النائيني ( ره ) بحرمتها بالحرمة النفسية . وأفاد في القسم الأول في غير المقام بان المقدمة حينئذ من قبيل المقدمة الفوتة وتقدم منه ان العقل مستقل بقبحها وبضميمة قاعدة التلازم يستفاد حرمتها . وأفاد في القسم الثاني ان المقدمة هي التي تعلق بها القدرة والإرادة أولا وبالذات والمعلول انما يكون مقدورا بتبعها فتسري إليها الحرمة المتعلقة به . وأفاد في القسم الثالث ان ما فيه المفسدة هو الفعل المعنون فلا محالة يكون هو المتعلق للحرمة غاية الامر لا بصورته الأولى بل بعنوانه الثانوي . وبعبارة أخرى ان الصادر عن المكلف فعل واحد معنون بعنوانين طوليين أولى وثانوي فالحكم المتعلق بأحدهما متعلق بالآخر . أقول ما افاده في القسم الأخير متين جدا وان كان المثال الفقهي الذي ذكره ، وهو اجراء الماء على اجزاء البدن للوضوء المنصب على ارض مغصوبة بلا وساطة جريانه على ارض مباحة ليس من هذا القبيل : لان جريان الماء على اجزاء البدن خارجا مغاير وجودا