مسبوق بالعدم ، والاستقلال على هذا امر عدمي ، وهو عدم نشوها عن إرادة أخرى . أقول ان الموضوع إذا قيد بأمر عدمي فان كان ذلك هو عدم الاتصاف يجرى الأصل فيه فإذا كان الجزء الاخر محرزا بالوجدان أو بالأصل يترتب عليه الأثر . كما هو الشأن في كل موضوع مركب من أمرين وجوديين الذي لا يكون الدخيل وصف اجتماعهما أو غير ذلك من العناوين . وأما إذا كان ذلك هو الاتصاف بعدم ذلك القيد فان كان لهذا العدم النعتي حالة سابقة يجرى الأصل فيه ، والا فلا فان استصحاب العدم المحمولي لاثبات العدم النعتي من الأصول المثبتة . وحيث إن في المقام الوجوب الأصلي هو المقيد بعدم الترشح من الغير فالعدم المأخوذ فيه عدم نعتي فاستصحاب عدم الترشح بنحو العدم المحمولي لا يصلح لاثباته . مقدمة الحرام ثم انه مما ذكرناه في مقدمة الواجب يظهر الحال في مقدمة المستحب فان الكلام فيهما واحد . واما مقدمة الحرام فقد يقال ان ما ذكر في مقدمة الواجب بعينه يجرى في مقدمة الحرام ، إذ ما يكون حراما لا محالة يكون تركه واجبا ، فترك المقدمة التي به يترك الحرام يكون مقدمة الواجب ، فعلى القول بوجوبها ، يجب ذلك الترك فيحرم فعلها إذ نقيض الواجب حرام . نعم ، بين المقامين فرق ، وهو ان الفعل إذا وجب حيث إنه يتوقف على جميع المقدمات فتجب الجميع ، وأما إذا كان الترك واجبا ، فجميع التروك أي ترك المقدمات ليست مقدمة لترك ذي المقدمة ، بل هو يترك بترك مقدمة واحدة ، فهو الواجب دون الجميع فيجب إحداها تخييرا ولكن هذا ليس بفارق في المقام . ويرد عليه ان ترك الحرام ليس بواجب ، لعدم المصلحة في الترك ، والوجوب تابع لها ، بل انما نهى عن الفعل لوجود المفسدة فيه . وحق القول في المقام ان يقال ، ان مقدمة الحرام على قسمين ، الأول ما إذا لم