بذى المقدمة مستلزما للامر بالمقدمة ، فهو أيضا يوجب الضمان ، فلو اتى بالمقدمات ولم يأت بذى المقدمة ضمن . اللهم الا ان يقال ان الامر بذى المقدمة يوجب الضمان على المقدمات حتى بناءا على عدم استلزام الامر بذى المقدمة للامر بالمقدمة ، فتأمل فان المسألة تحتاج إلى تأمل أزيد من ذلك . وعلى كل حال يجرى فيه ما ذكرناه في سابقه من عدم كون هذه الثمرة موجبة لكون البحث عن جوب المقدمة أصوليا . ولكنها تكفى اثرا عمليا موجبا لخروج وجوب المقدمة عن اللغوية . ومنها : برء النذر بالاتيان بالمقدمة لو نذر الاتيان بواجب على القول بوجوب المقدمة . أقول ان هذه الثمرة كسابقتها وان لم توجب بنفسها كون المسألة أصولية إذ ثمرة المسألة الأصولية لابد وأن يكون حكما فرعيا كليا مثل نفس وجوب الوفاء بالنذر ، واما تطبيق هذا الحكم على مصاديقه فليس نتيجة المسألة الأصولية . ولكن تكفى ثمرة عملية يخرج وجوب المقدمة بذلك عما قيل من عدم كون بيانه وظيفة الفقيه لعدم ترتب الأثر عليه . واما ما افاده المحقق الخراساني ( ره ) من أن البرء وعدمه انما يتبعان قصد الناذر . ففيه : انه لو نذر الاتيان بمطلق ما تعلق به الوجوب الشرعي . كان حصول الوفاء باتيان المقدمة مبتنيا على القول بوجوب المقدمة . ومنها : انه يحصل الاصرار على الحرام الموجب لحصول الفسق بترك واجب له مقدمات إذا قلنا بوجوبها . وأورد عليه المحقق الخراساني ( ره ) بان العصيان انما يحصل بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب فلا يكون ترك ساير المقدمات بحرام أصلا . وفيه : ان ساير المقدمة انما يكون بالعصيان ، فإذا كان الاصرار يحصل بترك