responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 421


واجبين تحقق بترك واجب له مقامات ، على القول بوجوب المقدمة ، وعلى القول بعدمه لا يحصل ، وبه يظهر الحال لو كان الاصرار يحصل بترك واجبات أربعة فإنه على القول بوجوب المقدمة يحصل بترك واجبين نفسيين لهما مقدمات ولا يحصل به على القول بعدمه .
مع أنه إذا فرضنا عدم ترتب المقدمات بعضها على بعض ، وكان الجميع في عرض واحد فان بتركها يترك الجميع دفعة واحدة لا طولا - وعليه - فيحصل الاصرار في ذلك المورد .
وأورد على هذه الثمرة المحقق النائيني ( ره ) والأستاذ بان المعصية انما تدور مدار الامر النفسي فليس مخالفة الامر الغيري بما هو معصية حتى يحصل الاصرار على المعصية بمخالفته .
وفيه : ما تقدم في محله من أن الإطاعة والعصيان ، انما يدوران مدار الامر نفسيا كان أم غيريا . إذ الامر الغيري أيضا يوجب موافقته القرب والثواب ، ومخالفته البعد والعقاب .
ولكن يرد على هذه الثمرة ما أوردناه على سوابقها مضافا إلى ما حقق في محله من أن المعصية مطلقا توجب الفسق وعليه ، فلا يبقى مورد لهذه الثمرة إذ بترك المقدمة يترك الواجب النفسي فيوجب الفسق على كل تقدير .
ومنها : عدم جواز اخذ الأجرة على فعل المقدمة على القول بوجوبها لعدم جواز اخذ الأجرة على فعل الواجب .
وفيه : مضافا إلى ما مر ، ما حقق في محله من أن اخذ الأجرة على الواجبات بما انها واجبة لا مانع عنه ان لم يكن الواجب مما ألقى الشارع ماليته .
ومنها : اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة إذا قبل بالملازمة فيما إذا كانت المقدمة محرمة فيبتنى على جواز اجتماع الامر النهى وعدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها .
وأورد المحقق الخراساني ( ره ) على ذلك بأمور : الأول : ان عنوان المقدمة من

421

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست