واجبين تحقق بترك واجب له مقامات ، على القول بوجوب المقدمة ، وعلى القول بعدمه لا يحصل ، وبه يظهر الحال لو كان الاصرار يحصل بترك واجبات أربعة فإنه على القول بوجوب المقدمة يحصل بترك واجبين نفسيين لهما مقدمات ولا يحصل به على القول بعدمه . مع أنه إذا فرضنا عدم ترتب المقدمات بعضها على بعض ، وكان الجميع في عرض واحد فان بتركها يترك الجميع دفعة واحدة لا طولا - وعليه - فيحصل الاصرار في ذلك المورد . وأورد على هذه الثمرة المحقق النائيني ( ره ) والأستاذ بان المعصية انما تدور مدار الامر النفسي فليس مخالفة الامر الغيري بما هو معصية حتى يحصل الاصرار على المعصية بمخالفته . وفيه : ما تقدم في محله من أن الإطاعة والعصيان ، انما يدوران مدار الامر نفسيا كان أم غيريا . إذ الامر الغيري أيضا يوجب موافقته القرب والثواب ، ومخالفته البعد والعقاب . ولكن يرد على هذه الثمرة ما أوردناه على سوابقها مضافا إلى ما حقق في محله من أن المعصية مطلقا توجب الفسق وعليه ، فلا يبقى مورد لهذه الثمرة إذ بترك المقدمة يترك الواجب النفسي فيوجب الفسق على كل تقدير . ومنها : عدم جواز اخذ الأجرة على فعل المقدمة على القول بوجوبها لعدم جواز اخذ الأجرة على فعل الواجب . وفيه : مضافا إلى ما مر ، ما حقق في محله من أن اخذ الأجرة على الواجبات بما انها واجبة لا مانع عنه ان لم يكن الواجب مما ألقى الشارع ماليته . ومنها : اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة إذا قبل بالملازمة فيما إذا كانت المقدمة محرمة فيبتنى على جواز اجتماع الامر النهى وعدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها . وأورد المحقق الخراساني ( ره ) على ذلك بأمور : الأول : ان عنوان المقدمة من