تعلق به عقلا فهي لا تدور مدار القول بوجوبها شرعا . فمثل هذا الحكم ليس شان الفقيه بيانه والافتاء به فلا يصح جعلة ثمرة لهذا البحث . وفيه : أولا : قد تقدم ان موافقة التكليف الغيري ، توجب استحقاق الثواب ، كما أن مخالفته توجب استحقاق العقوبة . وثانيا : انه إذا ثبت وجوب المقدمة كالوضوء ، بضم الصغرى إلى نتيجة هذه المسألة ، فاشكال عدم ترتب اثر عملي عليه واضح الدفع : لان تطبيق كبريات اخر مستفادة من أدلتها كحصول البرء والاصرار على المعصية وغير ذلك مما سيأتي عليه يوجب ترتب اثر عملي عليه كما لا يخفى . ومنها : انه على القول بوجوب اتصال الفعل بالعبادية ، وقد تقدم الكلام في ذلك وعرفت انه يوجب القرب أيضا . ولكن مثل هذه الثمرة لا توجب كون البحث المزبور أصوليا : إذ المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلى الفرعي ، ومسئلتنا هذه ليست كذلك فان المترتب عليها انما هو ما ثبت من طريق آخر على اتيان المقدمة بقصد أمرها فلا تصير المسألة بذلك أصولية ، الا ان ذلك يكفي ثمرة عملية لوجوب المقدمة ويخرج بذلك عن كونه حكما لغوا ليس شأن الفقيه بيانه . ومنها : انه من المسلم عند الأصحاب ، ان الامر المعاملي يوجب الضمان ، فلو امر بما له مقدمة فعلى القول بوجوب المقدمة يكون الامر ضامنا بالنسبة إليها أيضا ، وعلى القول بعدمه لا يكون ضامنا لها . وأورد عليه بان الوجوب بنفسه لا يوجب الضمان ، والوجه في الضمان في الامر المعاملي ما ذكر في محله من رجوعه إلى معاملة خاصة وهو جعل العمل في مقابل مال خاص وان الظاهر من الامر ذلك ، وحينئذ في المقام بنيا على وجوب المقدمة أو على عدمه لا يفرق من هذه الجهة ، ووجوب المقدمة المترشح من وجوب آخر على القول به لا يوجب الضمان . وفيه : ان الامر بنفسه ظاهر في كونه معامليا أي أمرا بالعمل لا مجانا ، فلو كان الامر