المفوتة وعدم وجوبها الشرعي . واما الشق الثاني : وهو ما إذا كانت القدرة المطلقة دخيلة في الملاك ، فحاله حال الشق الأول كما هو واضح . واما الشق الثالث : كالاستطاعة التي علق عليها وجوب الحج ، فان الظاهر أن الاستطاعة في أشهر الحج توجب صيرورة الحج ذا ملاك ملزم ، وان كان ظرف أفعاله متأخرا ، والاستطاعة قبلها لا اثر لها فمن يرى معقولية الواجب المعلق يلتزم بوجوب الحج من أول أشهر الحج مع تحقق الاستطاعة ، وعليه فوجوب ساير المقدمات التي يتوقف عليها الحج على أقول بوجوب المقدمة ، واضح ، ومن يرى عدم معقولية المعلق ، يلتزم بان وجوبه مشروط ، وعلى ذلك فالمقدمة التي يترتب على تركها فوت الواجب وعدم القدرة على الحج في ظرفه ، بعد حصول شرط الملاك ، وهو الاستطاعة في أشهر الحج ، حكمها حكم المقدمة المفوتة في الشقين الأولين ، والأولين ، والمقدمة التي يترتب على تركها ذلك قبل حصوله لا محذور في تركها ، إذا العقل انما يحكم بقبح تفويت الملاك الملزم ، ولا يحكم بقبح ما يوجب عدم تحقق الملاك ، الا ترى ان الصوم ذو ملاك ملزم بالنسبة إلى الحاضر ، ولا يحكم العقل بقبح المسافرة الموجبة لعدم كون الصوم بالنسبة إلى هذا الشخص ذا ملاك ، وعلى الجملة لا قبح في الفعل أو الترك المانع عن صيرورة فعل خاص ذا ملاك ملزم ، بخلاف ما يوجب فوت الملاك الملزم . وبما ذلك يظهر حكم الشق الرابع ، وهو ما إذا كانت القدرة في زمان الواجب دخيلة في الملاك فإنه لا يحكم العقل بالقبح لو ترك المقدمة الموجبة لفوت الواجب في ظرفه أصلا ، فان ذلك يوجب عدم صيرورة الفعل ذا ملاك ملزم . فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه عدم وجوب المقدمة التي تركها يوجب عدم القدرة على الواجب في ظرفه مطلقا ومنها التعلم ، وانما يوجب تركها العقاب فيما إذا لم تكن القدرة دخيله في الملاك ، أو كانت القدرة المطلقة دخيلة فيه ، أم كانت القدرة بعد حصول شرط خاص دخيلة وترك المقدمة بعده لا قبله ، ولا يوجب العقاب في غير هذه الموارد ، هذا كله فيما لو علم بافضاء الترك إلى فوت الواجب في ذلك .