responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 374


الحكم وملائكه ، موجب لاستحقاق العقاب ، وان كان هناك مانع عن جعل الحكم ، الا ترى انه لو علم العبد بان المولى عطشان ، ومن شدة العطش لا يقدر على طلب الماء ، وهو قادر على الاتيان به ، لا ريب في استحقاقه العقاب على تركه . وبالجملة لا ينبغي التوقف في حكم العقل باستحقاق العقاب على تفويت الغرض الملزم ، وعليه فلو ترك العبد المقدمة وبواسطة ذلك امتنع عليه الاتيان بذى المقدمة في ظرفه يستحق العقاب على تفويت ملاك ذي المقدمة في ظرفه : لما تقدم من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ، فاستحقاق العقاب يكون على ذلك لاعلى ترك المقدمة ، ولا على مخالفة التكليف فتدبر .
القول الثاني : ما اختاره المحقق النائيني ( ره ) ، وهو وجوب المقدمة التي يفوت الواجب في ظرفه بتركها قبل تحقق وقت الخطاب ، بدعوى انه يستكشف الوجوب شرعا من حكم العقل باستحقاق العقاب على تفويت الغرض الملزم تبركها حفظا للغرض فيكون متمما للجعل الأول ، وأوضح ذلك بالقياس على الإرادة التكوينية ، فإنه كما لاشك في أن من يعلم بابتلائه في السفر بالعطش لو ترك تحصيل الماء قبل السفر ، تتعلق ارادته التكوينية بايجاد القدرة قبل بلوغه إلى وقت العطش ، فكذلك في الإرادة التشريعية للملازمة بينهما كما مر سابقا .
أقول : يرد على ما افاده من استكشاف الوجوب الشرعي من حكم العقل بقبح ترك المقدمة الموجب لعدم القدرة على الواجب في ظرفه ، ان الحكم العقلي الواقع في سلسلة علل الاحكام ، أي ما يكون دركا للمصلحة أو المفسدة التي هو ملاك الحكم ، يستكشف منه الحكم الشرعي من باب الملازمة ، واما ما يكون واقعا في سلسلة معاليل الاحكام كقبح المعصية ، أو ما يكون نظيره ، والجامع ما لا يكون دركا لمصلحة أو المفسدة ، فلا يستكشف منه الحكم الشرعي ، والمقام من قبيل الثاني لكونه دركا لصحة العقاب على ترك ما فيه الغرض الملزم في ظرفه ، لا دركا للمصلحة وهو بنفسه يصلح لمحركية العبد ، فلا يصلح ان يكون كاشفا عن جعل شرعي مولوي متمم للجعل الأول .
فتحصل ان الأقوى هو القول الثالث ، وهو استحقاق العقاب بترك المقدمة

374

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست