responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 376


واما لو احتمل ذلك فلا دليل على قبح ترك المقدمة وان أوجب فوت الملاك في ظرفه ، وعليه فلو صح ما نسب إلى المشهور من حكمهم بوجوب التعلم قبل الوقت وان احتمل الابتلاء بما لا يعلم حكمه ولم يعلم بذلك ، يكون ذلك من جهة كون وجوب التعلم واجبا نفسيا فتدبر فإنه غير خال عن الاشكال .
فان قلت : انه بناءا على حكم العقل بقبح ترك المقدمة ، الموجب لترك الواجب في ظرفه ، انه احتمل ذلك فبما انه يحتمل تحقق العصيان في ظرفه بتركه المقدمة ، فلا محالة يحتمل العقاب ، فيحكم العقل بوجوب دفعه باتيانها دفعا باتيانها دفعا للضرر المحتمل ، لعدم جريان البراءة في هذا المورد كما هو واضح ومر أيضا .
قلت : انه بناءا على ما حققناه في محله من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية يجرى في المقام استصحاب عدم فوت الواجب في ظرفه بغير اختيار منه ، فتأمل فان ذلك يتم على القول بوجوب المقدمة التي يترتب على تركها فوت الواجب في ظرفه كما اختاره المحقق النائيني ، ولا يتم على ما اخترناه من عدم الوجوب ، لعدم الأثر الشرعي .
واما ما أورده المحقق النائيني على هذا الاستصحاب ، بان جريان يتوقف على كون الواقع المشكوك فيه اثرا ، أو ذا شرعي حتى يتعبد به في ظرف الشك ، وأما إذا لم يكن هناك اثر شرعي ، أو كان الأثر مترتبا على نفس الشك المحرز وجدانا فلا معنى للعبد به في مورده ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان وجوب دفع الضرر المحتمل مترتب على نفس الاحتمال وجدانا ، وليس للواقع اثر شرعي يدفع احتماله بالأصل ، فلا يبقى مجال لجريان استصحاب العدم .
فغير تام ، إذ مستند منعه عن الجريان ان كان عدم ترتب اثر على الواقع ، فيرد عليه ان من لم يفت الملاك الملزم منه في ظرفه على تقدير ترك المقدمة ، لا يجب على المقدمة ، وجوبها مترتب على الفوت في ظرفه ، وان كان ترتب اثر الواقع الذي أريد اثباته بالاستصحاب على نفس الاحتمال ، فيرد عليه انه لو أتم فإنما هو فيما إذا كان المترتب على الاستصحاب نفس الحكم المترتب على الاحتمال ولا يتم فيما إذا كان

376

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست