الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا أيضا ، ولم يخالف في عدم منافاته للاختيار عقابا ، أحد من العقلاء . المقدمة الثانية : ان القدرة ، تارة لا يكون لها دخل في ملاك الحكم أصلا بل الفعل يتصف بالمصلحة كان المكلف قادرا أم غير قادر ، وفي هذا المورد القدرة شرط عقلي ، وأخرى تكون القدرة شرطا ودخيلة في الملاك ، وفي اتصاف الفعل بالمصلحة ، وفي هذا المورد القدرة شرط شرعي كما في باب الوضوء حيث إن القدرة على الماء شرط شرعي كما هو المستفاد من الآية الشريفة ، وعلى الثاني ، تارة تكون القدرة المطلقة ولو قبل حصول الشرط دخيلة في الملاك ، وأخرى تكون ، القدرة الخاصة كذلك ، وعلى الثاني ، تارة تكون الخصوصية المعتبرة فيها هي حصولها في زمان الواجب فقط ، وأخرى تكون هي حصولها بعد تحقق شرط الوجوب ولو كان ذلك قبل زمان الواجب ، فهذه شقوق أربعة . إذا عرفت هاتين المقدمتين ، فاعلم أنه في الشق الأول ، وهو ما إذا لم تكن القدرة دخيلة في الملاك والغرض أصلا ، أقول : الأول : ما نسب إلى المحقق العراقي ( ره ) ، وهو انه لا يجب تحصيل تلك المقدمة التي يفوت الواجب في ظرفه بتركها ، ولا يحكم العقل باستحقاقه العقاب ، لا على ترك المقدمة ، ولا على ترك ذي المقدمة . بدعوى ، انه لو قصر المكلف قبل زمان الواجب في تحصيل المقدمات التي لو فعلها قبل تحقق وقت الخطاب لتمكن من امتثاله ، وتساهل في تحصيلها حتى حضر وقت التكليف ، وهو عاجز عن امتثاله ، لا يستحق العقاب على ترك شئ منهما ، اما عدم استحقاقه على ترك المقدمة فلعدم تعلق التكليف بها ، لا عقلا لعدم وجود ملاكه فيها ، ولا شرعا لعدم الدليل عليه ، واما عدم استحقاقه على ترك ذي المقدمة ، فلان التكليف غير متوجه إلى العبد ، لعدم القدرة ، فلا يكون العبد مقصرا في امتثال التكليف . وفيه : ان العقل كما يستقل بان تفويت الحكم وعدم التعرض لامتثاله مع وجوده موجب لاستحقاق العقاب ، كذلك يستقل بان تفويت الغرض الملزم ، الذي هو قوام