responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 362


وان كان القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة . وصيرورته ذا مصلحة ، كالزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر ، والسفر بالنسبة إلى صلاة القصر ، كان القيد اختياريا ، أم غير اختياري لا يصح الطلب الحالي قبل حصول الشرط بل يتعين ان يعلق الطلب على حصوله لعدم المصلحة في الفعل قبله ، فلا مقتضى للطلب قبل تحققه : لان الأوامر تابعة للمصالح فلا محالة يكون الواجب واجبا مشروطا .
وما افاده الشيخ الأعظم ( ره ) من أنه إذا كان الفعل مطلوبا على تقدير دون جميع التقادير يكون الطلب متعلقا به مطلقا غير معلق ، ولكن المتعلق هو الفعل على ذلك التقدير ، يتم في القيود غير الاختيارية الدخيلة في استيفاء المصلحة بناءا على امكان الواجب التعليقي ، ولا يتم في القيود الدخيلة في تحقق المصلحة في الفعل : إذ ليس المراد من الطلب الفعلي هو الانشاء كما هو واضح ، بل هو ، الشوق فعلا إلى الفعل ، أو اعتبار كون المادة على عهدة المأمور ، أو الطلب الفعلي على اختلاف المسالك ، ومن البديهي ان الفعل الذي لا مصلحة فيه بالفعل ، وانما يحدث فيه مصلحة بعد ذلك لا يكون متعلقا للشوق الفعلي للمولى ، ولا يعتبر ذلك الفعل على عهدة المأمور والاعتبار لغوا وبلا منشأ ، فلا مناص عن تعليق الامر على ذلك الشئ .
فالمتحصل ، انه في الواجب المشروط لابد وان يرجع القيد الهيئة ولا يصح جعله من قيود المادة .
واما المورد الثالث : وهو رجوع القيد إلى المادة المنتسبة ، فمحصل ما افاده المحقق النائيني ( ره ) في توجيه يبتنى على بيان مقدمتين ، الأولى : ان النسبة مفهوم حرفي وملحوظ تبعي فلا يمكن ان يكون القيد قيدا لها : لان الاطلاق والتقييد ، من شؤون المفاهيم الاسمية ، والمادة وان كانت للتقييد الا انه لكونها مفهوما افراد يا وادة الشرط موضوعة لربط الجملتين ، وجعل مدخولها موقع الفرض والتقدير ، لا يكون القيد راجعا إليها . الثانية : ان الشئ قد يكون متعلقا للنسبة الطبية مطلقا من غير تقييد ، وقد يكون متعلقا لها حين اتصافه بقيد في الخارج ، في الخارج ، وفي الفرض الثاني ما لم يوجد القيد يستحيل تعلق الطلب الفعلي به . إذا عرفت هاتين المقدمتين تعرف ان القيد في القضايا

362

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست