بيان مقدمة . وهي انه بناءا على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات ، إذ لو حظ قيد مع المأمور به ، لا يخلو من إحدى حالات ، الأولى : كونه شرطا وقيدا في اتصاف الفعل بالمصلحة بحيث لا يكون الفعل ذا مصلحة الا بعد حصول ذلك القيد ، وذلك في العرفيات نظير المرض بالقياس إلى شرب المسهل ، حيث إنه دخيل في اتصاف الشرب بالمصلحة ، ولا مصلحة في الشرب قبله ، وفي الشرعيات نظير الزوال بالإضافة إلى الصلاة ، والاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، الثانية : كونه دخيلا في استيفاء المصلحة لا في اتصافه بها ، نظير المشي قبل شرب المسهل أو بعده للمريض . حيث إن الشرب بالنسبة إليه ذو مصلحة الا ان استيفائها متوقف على ذلك ، وفي الشرعيات الطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، وهذا النحو من القيود على قسمين ، الأول : ما هو اختياري للمكلف كالطهارة بالإضافة إلى الصلاة ، الثاني : ما يكون غير اختياري كايقاع الحج في الأيام الخاصة ، الثالثة : ما لا يكون القيد دخيلا ، لا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، ولا في استيفائها . هذه هي الصور المتصورة في القيود . إذا عرفت ذلك فاعلم ، انه إذا لم يكن القيد دخيلا في الاتصاف ولا في الاستيفاء ، لابد من الطلب الفعلي المطلق بالفعل . وان كان دخيلا في استيفاء المصلحة ، فان كان ذلك القيد اختياريا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، لابد من الامر والطلب الفعلي بالمقيد والقيد ، وليس للمولى الامر بالمقيد معلقا على ذلك القيد ، وان كان غير اختياري كالكعبة بالإضافة إلى الصلاة حيث إنها شرط للاستقبال الذي هو شرط للصلاة ، فليس للمولى الامر بالمقيد على أي تقدير ، ولا الامر به وبالقيد لعدم القدرة ، وعلى ذلك فقبل حصول الشرط لابد من أن يطلب فعلا ويقيد الواجب به ، وبعبارة أخرى يطلب الفعل المقيد المقدور في ظرف حصول القيد ، بناءا على امكان الواجب التعليقي ، واما بناءا على امتناعه فالمقتضى للطلب فعلا وهو المصلحة وان كان موجودا ، الا انه لوجود المانع عن الطلب الحالي ، لا مناص ان يقيد الطلب بذلك القيد ، فيكون الواجب واجبا مشروطا .