الشرطية راجع إلى المادة بما هي منسبة إلى الفاعل ، وبعبارة أخرى إلى المعنى المتحصل من المادة والهيئة وهو في الاخبارات مثل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود نتيجة الحمل ، وهي وجود النهار وهو متعلق على طلوع الشمس ، وفي الانشائات نتيجة الجملة الانشائية ، وهي اتصاف الاكرام بالوجوب مثلا ، فالمعلق في الحقيقة هي المادة بعد الانتساب بالبعدية الرتبية ، هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه هذا الوجه . ولكن يرد عليه : أولا : انا لا نتعقل هذا الكلام : لان المادة المنتسبة ليست شيئا غير المادة والانتساب فان رجع القيد إلى المادة المنتسبة فهو عين الرجوع إلى المادة ، وان رجع إلى جهة انتسابها فهو عبارة أخرى عن رجع القيد إلى الهيئة ، والاختلاف انما هو في المعتبر . إذ معروضية المادة للوجوب ، عروض الوجوب للمادة شئ واحد ، وان شئت قلت : انه لابد من التزامه ( قده ) ، اما برجوع القيد إلى نفس المادة حال الانتساب ، أو إلى جهة الانتساب ، أو إليهما معا ، ولا رابع إذ نتيجة الجملة ليست شيئا غير المادة والانتساب والأول والثاني يرجعان إلى القولين الآخرين ، والثالث لا وجه لالتزامه به إذ لو لم يكن مانع عن رجوع القيد إلى الهيئة ، لا وجه للالتزام بهذا القول ، بعد كون مقتضى القواعد العربية هو الرجوع إلى الهيئة خاصة ، وان ترتب محذور وتال فاسد على رجوعه إليها ، فالالتزام برجوعه إليهما معا ، لا يستلزم عدم ترتب ذلك المحذور ، إذ المحذور انما يترتب على الرجوع إلى الهيئة ، لا على عدم الرجوع إلى غيرها ، كي يرتفع بالالتزام برجوعه إليهما معا ، وثانيا : لو تعقلنا ذلك وكان له معنى محصل ، يرد عليه ان البرهان الذي ذكره لعدم جواز الرجوع إلى الهيئة لو تم ، وهو كونه معنى آليا غير قابل للتقييد يقتضى عدم جواز الرجوع إلى المادة المنتسبة ، إذا المقيد بأمر آلى حكمه حكمه في جواز التقييد وعدمه ، وثالثا : قد مر جواز رجوع القيد إلى الهيئة . فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه ، ان الواجب المشروط بنحو يكون الواجب مقيدا بالقيد ولا يكون وجوب قبله ، وكونه من قيود الهيئة ، لا مانع عنه ثبوتا واثباتا ، بل يلزم كونه من قيود الهيئة ، وحيث عرفت ان قضية القواعد العربية أيضا رجوعه إليها فلا اشكال في الواجب المشروط ثبوتا واثباتا وامكانا ووقوعا .