ان يكون المقتضى للطلب ، موجودا ، بمعنى وجود المصلحة في الفعل ، وكونه موافقا للغرض ، ولكن لأجل وجود المانع عن الطلب فعلا قبل حصول ذلك الامر ، ليس للمولى ذلك ، بل يتعين عليه ان يبعث نحوه معلقا ، ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول الموجب لارتفاع المانع ، ثم قال ( قده ) ان هذا بناءا على تبعية الاحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح ، واما بناءا على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهى عنها : فلان التبعية كذلك انما تكون في الاحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية ، فان المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز كما في بعض الأحكام في أول البعثة بل إلى يوم طلوع شمس الهداية . وفي موارد الأصول والامارات على خلافها . أقول الظاهر أن ما ذكره مبتن على ما بنى عليه في تعليقته على الرسائل من أن الفرق بين الاحكام الواقعية والفعلية انما يكون بالجعل ، وانه يمكن تعلق الحرمة الواقعية بشئ كالخمر ، وعدم كون حرمتها فعلية حتى بعد وجوده ، ولكنه فاسد وقد رجع هو ( قده ) عن ذلك ، فان الحكم الواقعي المجعول لا يعقل عدم فعليته بعد وجود موضوعه كما أشبعنا الكلام في ذلك مرارا . وأجاب عنه المحقق الأصفهاني ( ره ) ، بان تبعية المصلحة للفعل ، تبعية المقتضى للمقتضى لا تبعية المعلول للعلة التامة ، فيمكن ان تكون هناك مفسدة مانعة عن البعث المعلق على عدم المانع لا مانع منه . وفيه : ان هذا لا يتم في جميع الموارد ، لأنه في الاحكام العرفية أيضا احكام مشروط ، مثل ان يقول المولى لعبده أكرم زيدا ان جائك ، مع أنه لا مانع عن البعث الفعلي ، ولا بعث آخر بالأهم ، مضافا إلى أنه لا يمكن الالتزام بان جميع الواجبات الشرعية المشروطة من هذا القبيل . وتحقيق القول في المقام انه يتصور الواجب المشروط في صورتين ، إحداهما : في القيود غير الاختيارية الدخيلة في وجود المصلحة بناءا على عدم معقولية الواجب المعلق . ثانيتهما : في القيود الدخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة . توضيح ذلك يتوقف على