انشاء آخر غير الانشاء الأول أم لا لا سبيل إلى الأول والثالث ، فيتعين الثاني فيبقى المحذور على حاله . والصحيح في الجواب يبتنى على مقدمات 1 - ان الشوق والاعتبار كساير الصفات ذات الإضافة والافعال القائمة بالنفس التعليقة ، كالعلم والتصور وما شاكل ، يمكن تعلقهما بالامر المتأخر لا حظ اعتبار الملكية في باب الوصية ، وبالجملة الاعتبار النفساني ، والشوق ، يتعلقان بالامر المتأخر وهذا من البداهة بمكان . 2 - ان ما اشتهر من أن الجمل الانشائية موجدة لمعانيها في نفس الامر مما لا أساس له ، بل هي مبرزة للأمور القائمة بالنفس ، كالجمل الاخبارية وقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث الانشاء والاخبار مصلا . 3 - انه قد تقدم في أول مبحث الأوامر ، ان هيئة افعل كساير ما يستعمل في مقام البعث ، انما وضعت لابراز ان المادة متعلقة لشوق الامر ، أو لابراز اعتبار الامر كون المادة على عهدة المأمور فراجع ما حققناه ، إذا عرفت هذه المقدمات وتوجهت إليها يظهر لك ان تعليق هيئة الامر على امر متأخر امر ممكن ، سواء كان مفاد الهيئة ، ابراز الاعتبار النفساني ، أم كان هو ابراز الشوق ، وان أساس الشبهة انما هو تخيل ان الهيئة تكون موجدة لمعناها في نفس الامر ، ولكن قد مر انه بمراحل عن الواقع ، فالمتحصل ان شيئا مما ذكر لامتناع كون القيد للهيئة لا يتم فهو امر ممكن . واما المورد الثاني وهو لزوم كون القيد راجعا إلى المادة ، فقد استدل له : بان العاقل إذا توجه إلى شئ ، التفت إليه ، فاما ان يتعلق طلبه به ، أولا يتعلق به طلبه أصلا ، لا كلام على الثاني وعلى الأول ، فاما ان يكون ذاك الشئ موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طواريه ، أو على تقدير خاص وذاك التقدير ، تارة يكون من الأمور الاختيارية ، وأخرى لا يكون كذلك ، وما كان من الأمور الاختيارية ، قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف ، وقد لا يكون على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه والامر به من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعية انتهى ما نقله الخراساني عن التقريرات . وأجاب عنه هو ( قده ) - بما حاصله - ان هناك شقا آخر ، لم يتعرض له الشيخ وهو