فيما دل على وجوب الفعل الاضطراري ، ولا يلزم منه صيرورته واجبا تخييريا : إذ على أي تقدير يجب الاتيان به في الوقت ولا يكون وجوبهما ارتباطيا على فرض الثبوت ، فلا يصح التمسك بالاطلاق لنفى وجوب القضاء . نعم : التمسك باطلاق دليل بدل القيد المتعذر إذا كان بلسان التنزيل كما في قوله : ( ع ) " التراب أحد الطهورين " صحيح : إذ مقتضى اطلاق التنزيل ترتب جميع اثار الطهارة المائية ، عل الترابية عند فقد ان الماء وهو يكون حاكما على اطلاق دليل القيد الاختياري فلا يعتنى بما قيل من معارضته مع ذلك الاطلاق . فالصحيح في المقام ان يقال : ان انعقاد هذا البحث في المقام ، وعدم تعرض أحد له في ما إذا تبدل حال المكلف بان صار مسافرا بعد كونه حاضرا ، وعدم توهم أحد وجوب القضاء فيه ، انما هو لبنائهم على أن المكلف به في المورد الثاني ليس هي الصلاة أربع ركعات في جميع الحالات حتى لو كان مسافرا ، بل المكلف به هو الجامع ، بمعنى ان المسافر لا تكليف له سوى بالصلاة ركعتين ، فبعد الاتيان بهما لا مجال للقضاء ، واما في المقام فالواجب على كل مكلف أي ما فيه ملاك الوجوب الملزم انما هو الفعل الاختياري حتى في حال الاضطرار ، وانما لم يؤمر به لعجز المكلف عنه وانما امر بالفعل الاضطراري لكونه وافيا بتلك المصلحة أو بعضها . فلذلك جرى هذا النزاع بينهم . ولكن لنا ان نمنع عن ذلك وتلتزم بان المكلف به ليس هو الفعل الاختياري حتى في حال الاضطرار ، بل مقتضى ظهور الآلة كون العجز منوعا - كما أن الحالات الاخر منوعة - فالمكلف به في حال الاضطرار والواجد للمصلحة هو خصوص الفعل الاضطراري ، عليه فيكون الواجب على المكلفين هو الجامع بين الصلاتي المختار والمضطر بالمعنى المتقدم ، وا نما عين الشارع المقدس لكل منهما فردا خاصا فميا يؤمر به في حال الاضطرار ، هو نفس المأمور به لابد له ، فيكون وافيا بما أوجب الامر بذلك الفعل . وعلى ذلك فليس احتمال عدم الجزاء حينئذ الا كاحتمال العدم لو اتى بالفعل الاختياري ثم طرء العذر بعد مضى الوقت وليس أحدهما أولى من الاخر . لا يقال : لازم ذلك هو ان يجب قضاء ما فات في حال الاضطرار باتيان مثله ولو بعد