رفع العذر كما هو الشأن في تبديل الحالات . فإنه يقال : ان ما دل على كون فعل الاضطراري من افراد الجامع ، انما يدل على كونه كذلك في خصوص حال الاضطراري ، لا مطلقا فبعد رفعه قضاء الجامع انما يكون باتيان الفعل الاختياري لا الاضطراري ، فتدبر في أطراف ما ذكرناه حقيق به . ولو فرضنا عدم استفادة عدم وجوب القضاء من اطلاق الأدلة و الشك في وجوبه ، لابد من الرجوع إلى الأصول العملية وهي تقضى عدم الوجوب : و ذلك بناءا على كون القضاء بأمر جديد ، واضح : فإنه لو شك في أن الفعل الاضطراري هل يكون وافيا بتمام المصلحة المترتبة على الفعل الاختياري أم لا . لا محالة يشك في الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء ، وبتبعه يشك في الوجوب فتجري أصالة البراءة عنه . ولو علم بعدم وفائه بها وشك في أن الباقي يمكن استيفائه أم لا ، فحيث ان شمول أدلة القضاء له غير معلوم : إذ من المحتمل بل الظاهر اختصاصها بفوت تمام المصلحة لا بعضها ففي صورة فوت البعض لا دليل على وجوب القضاء ، فلا محالة يشك في الوجوب ومقتضى الأصل عدم الوجوب ، ولا سبيل حينئذ إلى دعوى ان الشك في التكليف في الفرض بما انه مسبب عن الشك في القدرة فالمرجع فيه قاعدة الاحتياط لا البراءة كما عن بعض أكابر المحققين ( ره ) فان الشك في القدرة مع تمامية الجعل من ناحية الشارع الأقدس مورد لقاعدة الاحتياط لا في مثل المقام مما أوجب الشك في الجعل . كما يخفى . واما بناءا على كون القضاء بالامر الأول : فعدم الوجوب أظهر : إذ المفروض عدم توجه الامر الاختياري في حال الاضطرار ، فالشك في وجوب القضاء لا محالة يكون شكا في أصل التكليف ولا ريب في كونه موردا للبرائة ، من غير فرق بين العلم بعدم استيفاء تمام المصلحة في امكان استيفاء الباقي ، وبين الشك في استيفاء التمام وعدمه . ودعوى انه مع الشك في استيفاء تمام المصلحة يكون مرجع الشك المزبور إلى الشك في أن المطلوب الأول : هل هو الجامع بين المشتمل على المبدل ، والمشتمل على