على مصلحتين ملزمين ، إحداهما : مترتبة عليه مع ذلك القيد المتعذر خاصة ، والأخرى مترتبة على ما هو بدل عن ذلك القيد أيضا ، وحينئذ ، اما ان لا يمكن استيفاء تلك المصلحة الفائتة : لان استيفائها انما يمكن من استيفاء الأخرى لا وحدها ، أو يمكن ولكن ليست مصلحة ملزمة ، أو يمكن مع استيفاء الأخرى لا وحدها ، أو يمكن ولكن ليست مصلحة ملزمة ، أو يمكن وتكون لزومية ، فعلى الأولين لا يجب القضاء ، وعلى الأخير يجب : الثالث : ان يكون دخل القيد المتعذر في المصلحة المترتبة على الواجب مختصا بحال الاختيار ، ولازم ذلك عدم وجوب القضاء ، الرابع : ان يكون في المأمور به الاختياري مصلحة واحدة ، ويكون القيد المتعذر دخيلا فيها حتى في حال الاضطرار ، وحينئذ ، ان لم تترتب على الفاقد مصلحة أصلا ، فلازمه عدم وجوب الفاقد ، وان ترتبت عليه مصلحة أخرى غير تلك المصلحة ، ان لم يكن استيفائها مانعا عن استيفاء تلك المصلحة يجب القضاء ، والا فلا ، وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام . وبعد ما عرفت من أنه في مقام الثبوت يمكن ان يكون القضاء واجبا ، ويمكن ان لا يكون كذلك ، يقع الكلام فيما ، تقتضيه الأدلة والأصول في مقام الاثبات . والكلام في هذا المقام يقع أولا في مقتضى الأدلة ، وقد استدل للاجزاء : باطلاق دليل المأمور به الاضطراري ، وفيه انه ان بذلك ان الاطلاق يقتضى كون المأمور به الاضطراري وافيا بالمصلحة المترتبة على المأمور به الاختياري ، فيرد عليه : ان الامر لا يصلح الا لا ثبات كون الفعل الاضطراري وافيا بجميع ما دعى المولى إلى هذا الامر لا كونه وافيا بمصلحة الفعل الاختياري ، وان أريد به ان مقتضى اطلاقه عدم وجوب الفعل الاختياري بعد الاتيان به ، فيرد عليه : ان التمسك بالاطلاق انما يصح فيما إذا لزم من ثبوت ما أريد نفيه بالاطلاق تقييد في ذلك الدليل ، مثلا لو قال المولى أكرم العلماء ، وشك في دخالة العدالة فيه ينفى اعتبارها الاطلاق ، كما أنه لو شك في كون ما امر به واجبا تعيينيا أم تخيير يا بينه وبين غيره يثبت الاطلاق كونه تعيينيا ، واما لو كان المشكوك ثبوته على تقدير الثبوت غير مربوط بهذا الدليل ، ولا يلزم منه تغيير في هذا الحكم فلا مورد للتمسك بالاطلاق ، مثلا لو شك في وجوب صلاة أول الشهر لا سبيل إلى التمسك باطلاق دليل صلاة اليومية لنفيه ، والمقام من هذا القبيل إذ على فرض ثبوت القضاء لا يلزم تقييد