مجزيا عن الواقع أم لا . فتنقيح القول فيها بالبحث في مواضع . الأول : ان الاتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزى عن قضاء المأمور به الواقعي الأولى ، فيما إذا ارتفع العذر بعد خروج الوقت ، أم لا ؟ الثالث : في جواز البدار للمضطر باتيانه في أول الوقت وعدمه . اما الموضع الأول : فبناءا على كون وجوب القضاء تابعا لفوت الفريضة في الوقت ، لا يجب القضاء في المقام : لعدم كون المأمور به الاختياري فريضة ومأمورا به بالنسبة إلى المضطر ، فلا يصدق فوت الفريضة إذا التكليف الواقعي بالنسبة إلى المضطر هو الامر الاضطراري ، لا الامر الاختياري كي يتحقق فوت الواقع . وبذلك ظهر ما في كلام المحقق الخراساني في اخر المقام الأول : حيث قال نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه . واما لو كان وجوب القضاء تابعا لفوت الملاك ، فقد يقال كما عن المحقق - النائيني ( ره ) : بان مقتضى القاعدة أيضا الاجزاء وذلك لان القيد المتعذر ، ان كان دخيلا في ملاك الواجب حتى في حال التعذر فلازمه عدم وجوب الفاقد في الوقت ، وان لم يكن دخيلا فيه حين التعذر ، فلا تكون الفريضة فائتة بملاكها فلا يجب قضائها ، من غير فرق في ذلك بين ان يكون هناك مصلحة أخرى مترتبة على نفس القيد وعدمه : إذ مصلحة القيد اللزومية لقيام مصلحتها بالفاقد فلا يمكن استيفاء مصلحة القيد أصلا . أقول ان دخل القيد في الملاك والمصلحة حال التعذر يتصور على وجوده ، الأول : ان يكون هناك مصلحتان : إحداهما : مترتبة على الفعل ، والثانية : على القيد ، ولازم ذلك عدم وجوب القضاء كما أفاد ( قده ) الثاني : ان يكون المأمور به الاختياري مشتملا