- مرسل الفقيه - المتضمن قوله ( ع ) يحسب له أفضلهما وأتمهما 1 ومنها خبر أبي بصير : المتضمن لقوله ( ع ) يختار الله أحبهما إليه 2 . المورد الثاني : الامر بإعادة من صلى صلاة الآيات ثانيا : وقد دلت عليه صحيحة معاوية قال أبو عبد الله ( ع ) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد 2 ونحوه غيره ولذلك تصدى الفقهاء لتوجيهه . وقد أفاد المحقق الخراساني بأنه ربما يكون اتيان المأمور به علة تامة لحصول الغرض بحيث يحصل بمجرد الاتيان به كما إذا امر باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فاهرقه ، وفي مثله لا يعقل تبديل الامتثال ، وربما لا يكون الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما لو امر المولى باتيان الماء ليشربه واتى به المكلف ولم يشربه بعد ، وفي مثله يجوز تبديل الامتثال فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ، ولذا لو الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما لو امر المولى باتيان الماء ليشربه واتى به المكلف ولم يشربه بعد ، وفي مثله يجوز تبديل الامتثال فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ، ولم يشربه بعد ، ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه الاتيان ثانيا كما إذا لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه ، ما لم يحصل غرضه الداعي إليه والا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الأول . بدلا عنه ، فتبديل الامتثال على هذا يسقط الماتى به حقيقة ، ويظهر ذلك بملا حظة ما لو أهرق الماء قبل الشرب واتى بماء آخر . وفي كلامه ( قده ) مواقع للنظر الأول : ما افاده من أن ترتب الغرض الباعث للامر على اتيان المأمور به انما يكون على نحوين : أحدهما : ترتب المعلول على علته التامة . ثانيهما : ترتب المعلول على علته المعدة ، والالتزام بجواز تبديل الامتثال في القسم الثاني . فإنه يرد عليه ما ذكرناه في بعض المباحث السابقة من أن الغرض الباعث للامر لابد وأن يكون هو ما يترتب على المأمور به ترتب المعلول على علته التامة ، ولا يعقل ان يكون من قبيل ترتب المعلول على علته المعدة ، غاية الامر الاغراض متفاوتة : إذ قد يكون هو الغرض الأقصى وقد يكون هو الغرض الاعدادي ، وبعبارة أخرى تارة يكون الغرض
1 و 2 - الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 - 10 . 3 - الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1 .