responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال اخر < / فهرس الموضوعات > اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره اما المسألة الأولى : فقد أفاد المحقق الخراساني ( ره ) ان الاتيان بالمأمور به يجزى عن امره عقلا سواء أكان أمرا واقعيا أو اضطراريا أم ظاهريا لاستقلال العقل بذلك وهو كما افاده ، ولذلك ليس فيه نزاع يعتد به وان نسب الخلاف إلى أبى هاشم وبعد الجبار :
والوجه فيه ان الامر انما يكون عن داع وعن مصلحة مترتبة على المأمور به ، وعلى ذلك ، فعدم سقوط الامر بعد الاتيان بالمأمور به ، ان كان لعدم حصول الغرض والمصلحة ، فهو خلف إذ المفروض وفائه به ، وكون الامر ناشئا من ذلك ، وان كان مع فرض حصوله ، فهو محال ، وان كان لوجود غرض غير الغرض الحاصل من الماتى به أولا ، فلازمه الامر بفردين لا بفرد واحد ، وان كان لحدوث غرض بعد استيفاء ذلك الغرض ، فلازمه حدوث امر جديد لا بقاء الأول : فبقاء الامر بعد وجود المأمور به غير معقول ، ووجود الخلاف في المسألة غير ثابت وعلى تقديره فهو محجوج بما عرفت .
عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال اخر وبهذا البيان يظهر ان الامتثال عقيب الامتثال غير معقول ، ولكن قد يتوهم وقوعه نظرا إلى أنه ورد في الشرع موردين امر فيهما بذلك .
أحدهما : جواز إعادة من صل فرادى جماعة ، وقد دلت على ذلك عدة روايات منها صحيح هشام عن الإمام الصادق ( ع ) انه قال في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال ( ع ) يصلى معهم ويجعلها الفريضة ان شاء 1 ونحوه خبر حفص 2 وغيره ومنها


1 و 2 - الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 - 11 .

304

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست