المترتب على المأمور به ، هو حصول شئ الخارج ، وأخرى يكون الاعداد لحصوله - نعم - في المورد الثاني يكون هناك غرض أقصى ولكنه كما لا يكون سببا وداعيا للامر حدوثا ، لا يكون عدم حصوله وبقائه علة لبقاء الامر كي يصح تبديل الامتثال - وبالجملة - الغرض الذي سبب للامر يحصل بمجرد الامتثال مطلقا ، وما يكون باقيا في بعض الموارد بعد الامتثال لا يصلح ان يكون سببا له حدوثا ولا بقاءا . وبما ذكرناه ظهر ما في المثال الذي مثل به لما إذا اتيان المأمور به علة لسقوط الغرض ، وهو الامر باحضار الماء ليشربه أو يتوضأ به : إذ الغرض من اتيان الماء الموج للامر به ليس هو الشرب . أو الوضوء : فإنه خارج عن تحت قدرة العبد ، بل هو تمكن المولى من ذلك ، وعليه فالاتيان به موجب لسقوط الغرض والامتثال علة له . الثاني : ما استشهد لذلك بأنه لو أهرق الماء وجب عليه اتيانه ثانيا . إذ يرد عليه : ان ذلك انما هو الج انتفاء الغرض الحاصل ، وهو التمكن من الشرب أو الوضوء فيجب الاتيان به تحصيلا لذلك الغرض . إذا كان ذلك مطلوبا له ومتعلقا لشوقه كما في المثال ، وبعبارة أخرى ان اعدام الموضوع ، غير سقوط الماتى به ، بل هو موجب لحدوث امر آخر ، وله امتثال آخر غير الامتثال آخر غير الامتثال للامر الأول : فهو من باب تعدد الامتثال لتعدد الامر لامن باب تبديل الامتثال . أضف إلى ذلك أنه في باب العبادات لا موضوع للمأتي به كي يعدم الموضوع فيتخيل سقوط الماتى به ، والمأتي به بنفسه لا بقاء له كي ينعدم وقلبه عما وقع عليه واضح الفساد وبالجملة سقوط الماتى به مستلزم لانقلاب الشئ عما وقع عليه ، وهو غير معقول . الثالث : ما ذكره من الاستشهاد بنصوص الإعادة : فإنه يرد عليه انه لو كان مفاد تلك النصوص جواز تبديل الامتثال ، لزم القول بجواز إعادة المنفرد صلاته فرادى ، وجواز إعادة من صلى جماعة فرادى مع أنه لم يلتزم به أحد ، وبعبارة أخرى إذا استكشف من تلك الأخبار ، ان مصلحة الصلاة والغرض الباعث للامر بها تكون باقية بعد الاتيان بها - وعليه بنى جواز تبديل الامتثال - لزم الالتزام به في جميع تلك الفروض .