responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 160


القريب بين الجميع وان كان صعبا ، الا انا نرى بالوجدان الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد ومعه ينتفى الاشتراك اللفظي ، نعم لابد وأن يكون المستعمل فيه من قبيل الافعال والصفات فلا يطلق على الجوامد .
وتنقيح القول بالبحث في موارد : 1 - ان جملة من المعاني التي ذكروها للامر الظاهر أنها اشتباه ، ففي الكفاية ، ومنها الفعل كما في قوله تعالى وما امر فرعون برشيد ويرده ان لفظ الامر في الآية لم يستعمل في الفعل ، بل استعمل في معناه الذي يستعمل فيه في مقام الطلب .
قال ومنها الفعل العجب كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا ، ويرده ان لفظ الامر في هذه الآية استعمل في الإرادة التكوينية لا في الفعل العجيب .
قال ومنها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا ويرده ان لفظ الامر لم يستعمل في مفهوم الغرض ولا مصداقه لان لفظ لام يفيد ذلك والامر انما هو متعلق ذلك .
واما ما افاده المحقق الخراساني من أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ، فيرده مضافا إلى ما مر من عدم كون جملة منها من معاني لفظ امر ولا مصاديقه :
ان اشتباه المفهوم بالمصداق انما يكون فيما إذا كان اللفظ موضوعا للمصداق بما هو مصداق لذلك المعنى وضع اللفظ له ، وأما إذا كان مصداقا ولكن لم يلاحظ مصداقية له في مقام وضع اللفظ والاستعمال ، فليس من باب خلط المفهوم بالمصداق وهذه الموارد من قبيل الثاني كما لا يخفى .
2 - ان المعاني المتعددة التي ذكروها للفظ الامر هل ترجح إلى معنى واحد ، أم لا ؟
وقد مر اختيار المحقق النائيني ( ره ) للأول ، واستدلاله بانا نرى بالوجدان ان الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد .
ولكن ما افاده مخدوش ، أولا : ان الامر ربما يستعمل فيما لا أهمية له ويسلب عنه الأهمية ، ويقال ان هذا امر لا أهمية فيه والاستعمال في هذا المورد ، انما يكون في معناه الموضوع له حسب ما ارتكز في الأذهان ، ومنه يعلم عدم اخذ الأهمية في مفهومة ، وثانيا : انا نرى ان الامر الذي ، يستعمل في مقام الطلب يجمع على أوامر ، وما يستعمل في

160

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست