في الأوامر فيما يتعلق بمادة الامر المقصد الأول في الأوامر ، وفيه فصول ، الأول فيما يتعلق بمادة الامر " ا - م - ر " والكلام فيه في جهات : الأولى : ذكر جماعة ان مادة الامر موضوعة بحسب اللغة لعدة معان ، الطلب الشأن ، الشئ ، الحادثة ، الغرض ، الفعل ، القدرة ، الصفة وغير ذلك وقد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر . اختار صاحب الفصول انها موضوعة لمعنيين وهما الطلب والشأن . وأفاد المحقق الخراساني بعد ذكر جملة من المعاني ، ولا يخفى ان عد بعض هذه المعاني من معاني الامر من اشتباه المصداق بالمفهوم إذ الامر لم يستعمل في نفس هذه المعاني وانما استعمل في معناه ولكنه قد يكون مصداقه ، ثم قال ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشئ . وذهب المحقق النائيني ( ره ) إلى أن لفظ الامر موضوع لمعنى واحد ، وهو الواقعة التي لها أهمية في الجملة ، وجميع ما ذكر له من المعاني ، يرجع إلى هذا المعنى الواحد حتى الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له : فإنه أيضا من الأمور التي لها أهمية فلا يكون للفظ الامر الا معنى واحد تندرج فيه كل المعاني المذكورة ، وتصور الجامع