responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 161


غيره يجمع على أمور ، واستعمال أحد الجمعين في مورد الاخر يعد من الأغلاط ، ولو كان للفظ الامر معنى واحد وكان الجمع بذاك اللحاظ لما كان وجه لعدم صحة استعمال أحدهما في مورد الاخر ، فذلك كاشف عن تعدد المعنى ، وثانيا : ان الامر المستعمل في مقام الطلب قابل لان تطرأ عليه الهيئات ، مثل امر ، يأمر ، آمر ، مأمور ، وغير ذلك وبالمعنى الاخر غير قابل لذلك ، ولو كان موضوعا للجامع بينهما لما صح طرو الهيئات عليه : إذ الجامع بين ما يقبل طروها ، وما لا يقبل ، غير قابل لذلك ، فمن قابلية ما يستعمل في مقام الطلب ، وعدم قابلية غيره ، يستكشف تعدد المعنى ، وكون لفظ الامر من المشترك اللفظي .
3 - ان الظاهر كون الامر المستعمل في مقام الطلب مفهومه هو الذي يكون مفاد صيغة الامر الذي سيجئ الكلام فيه ، واما المستعمل في غيره فالظاهر أن مفاده شئ واحد الافعال ، وليس له في الفارسي مرادف ، ولا في العربي ، ولا يكون هو الشئ كما افاده في الكفاية لعدم صدقه على الجواهر ، والشئ يصدق عليها ، وذلك المعنى الجامع هو المستعمل فيه في جميع تلك الموارد : لأنه كل ما أطلق لفظ الامر في غير مقام الطلب يرى الانسان عند المراجعة إلى نفسه ، انه ينتقل ذهنه إلى معنى قابل للانطباق على معان متعددة ويصح ترجمته بساير اللغات ولو بالألفاظ المركبة ، بنحو يصلح ان ينطبق على كل واحد من تلك ، المعاني ، مثلا : إذا قال القائل رأيت اليوم أمرا عجيبا ، ينتقل ذهن السامع إلى أنه رأى شيئا ، يكون من قبيل الاعراض ، لا الجواهر ، وحينئذ قد يفسره ، بما يكون من قبيل الافعال ، كان يقول رأيت صبيا يخطب خطبة بليغة ، وقد يفسره بما يكون من قبيل الصفات ، كان يقول رأيت فرسا طويلا .
4 - ان الامر المستعمل في مقام الطلب حقيقة في ذلك المعنى الذي ستقف عليه ، واما المستعمل في غيره ، فهل يكون حقيقة فيما يستعمل فيه أم يكون مجازا ، وجهان ؟
أقواهما : الأول ، لأنا نرى بالوجدان انه يستعمل فيه بلا عناية وهو آية الحقيقة ، أضعف إليه انه لا علاقة مصححة للاستعمال بين الطلب وبعض ما يراد من لفظ الامر ، إذا استعمل

161

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست