عن الزوجية ، وظاهر المحقق النائيني ارتضائه . وفيه : ان ظاهر الآية الكريمة " وأمهات نسائكم " والنصوص ان المحرم هي أم الزوجة - وفي النسب لا يتصور تحقق الأمية بعد الخروج عن الزوجية بخلاف بنت الزوجة ، فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لاثبات حرمة من اتصف بالأمية بعد خروج البنت عن الزوجية . ثانيهما : انه يكفي في الحرمة صدق المشتق ، وتحقق الزوجية في زمان فتدخل في عموم قوله تعالى " وأمهات نسائكم " . وفيه : انه ان أريد به كون المشتق حقيقة في الأعم فهذا الذي أشرنا إليه وسيأتي الكلام في المبنى ، وان أريد به ان صدق الزوجة على البنت في زمان ما كاف في حرمة أمها ابدا : إذ لم تقيد حرمة أم الزوجة في الآية بكونها أم الزوجة الفعلية فيكفي في الحرمة كونها أم الزوجة السابقة ، فيرد عليه ان ذلك خلاف ظاهر الدليل فان ظاهر كل عنوان مأخوذ في الموضوع دخله في فعلية الحكم ودوران الحكم بقاءا وارتفاعا مدار بقائه وارتفاعه . واما خبر على بن مهزيار أبى جعفر ( ع ) الوارد في المسألة ، " تحريم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فاما الأخيرة فلم تحريم عليه كأنها أرضعت ابنته " [ المذكور في الوسائل باب 14 من أبواب ما يحرم بالرضا حديث 1 كتاب النكاح ] فمع الاغماض عن سنده ، يكون مختصا بصورة الدخول وتمام الكلام في كتاب النكاح . واما المرضعة الثانية فقد استدل الشهيد الثاني لحرمتها بعد ما نسبها إلى الحلي والمحقق في النافع وأكثر المتأخرين ، بصدق أم الزوجة عليها لعدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتق . وبمساواة الرضاع للنسب وهو يحرم سابقا ولا حقا . والأول سيأتي الكلام في مبناه . والثاني يندفع بان ظاهر الآية الكريمة كون الموضوع أم الزوجة الفعلية ولا تشمل أم من كانت زوجته ، أضعف إليه انه لا نظير لها في النسب كي يحرم مثلها في الرضاع ، وأم الزوجة ، أضعف إليه انه لا نظير لها في النسب كي يحرم مثلها في الرضاع ، وأم الزوجة المطلقة انما تحرم لصدق أم الزوجة الفعلية قبل الطلاق عليها فتحرم ابدا ، فان قيل إن المراد بالنساء في الآية الشريفة بقرينة السياق ما يعم من كانت