responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 125


للمرضعة ، والبنتية للمرتضعة فلا يمكن بقاء زوجيتهما وحيث لا يمكن الالتزام ببقاء زوجية إحديهما دون الأخرى - وإلا لزم الترجيح بلا مرجح - فلا مناص عن البناء على بطلان زوجيتهما معا .
ولكن الحق انه بعد عدم امكان بقاء زوجيتهما معا ، يتعين البناء على التخيير : فان الضرورات تتقدر بقدرها ، فبالرضاع لا يمكن بقاء زوجيتهما ، ولا مانع من بقاء زوجية إحداهما بنحو التخيير لامكانه ثبوتا ، وتعينه في مقام الاثبات على ما حققناه في الجزء الحادي والعشرين من كتابنا فقه الصادق في مسألة الجمع بين الأختين .
واما ما افاده في الكفاية من احتمال الرجوع إلى القرعة ، فغير تام لأنه انما يرجع إليها فيما إذا كان هناك واقع معين عند الله مشتبه عندنا لا مثل المقام .
واما المرضعة الثانية فبطلان زوجيتها مبنى على مسألة المشتق . فلو بنيا على أن المشتق حقيقة في المتلبس لا تبطل زوجيتها ، ولو بنينا على كونه حقيقة في الأعم بطلت لأنه يصدق عليها انها أم الزوجة هذا في بطلان الزوجية .
واما الحرمة الأبدية فلا اشكال في عدم حرمة الرضعية إذا كان اللبن من الغير لاشتراط حرمة الربية حينئذ بالدخول بأمها ، وان كان اللبن من الزوج تحرم البنت مؤيدا وان لم يدخل بأمها كما دلت عليه النصوص ، وتصويره انما يكون بان وطئها بشبهة فحملت منه وولدت ثم تزوجها ولم يدخل بها حتى أرضعت الصغيرة .
واما حرمة المرضعة الأولى فهي تتوقف على كون المشتق حقيقة في الأعم ليصدق عليها أم الزوجة والا فلا تحرم : فإنه في آن تحقق البنتية والأمية اما تبطل كلتا الزوجيين كما هو المشهور أو إحداهما كما هو المختار ، وعلى أي تقدير ليس زمان يكون البنت زوجة ، والمرضعة أمها ، ودعوى انه مرتبة سقوط الزوجية متأخرة عن مرتبة سقوط الامامية والبنتية ، ففي المرتبة الأولى تصدق أم الزوجة على الام فتحرم ، مندفعة بان الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبة .
وقد استدل فخر المحققين ( ره ) لحرمتها بوجهين :
أحدهما : ان أم الزوجة كبنت الزوجة تحرم ان اتصف بالأمية بعد خروج البنت

125

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست