responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 127


زوجة ولو في زمان سابق بقرينة قوله تعالى " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " حيث إن المراد من النساء في هذه الجملة أعم من الزوجة الفعلية فكذلك النساء في قوله تعالى " و أمهات نسائكم " توجه عليه ان إرادة الأعم من النساء في الآية الأولى انما استفيدت من الخارج لا من نفس الآية .
واما في الفرض الثاني فعن المحقق النائيني انه لا اشكال في تحريم الرضيعة وأمها وبطلان زوجيتهما لكون الرضيعة بنت الزوجة المدخول بها ، وكون الام أم الزوجة ، وتحريم المرضعة الثانية مبتن على النزاع في المشتق .
أقول اما بطلان زوجية الرضيعة وحرمتها ابدا فلا ريب فيهما : لان بنت الزوجة المدخول بها محرمة ابدا حتى البنت التي توجد بعد خروجها عن حبالته ، فان قيل لا دليل على حرمة بنت الزوجة الرضاعية ، اجنبا عنه بورود النص بها [ راجع الوسائل باب 10 من أبواب ما يحرم الرضاع ] أصف إليه ما حققناه في محله من أن العنوان المتولد من النسب والمصاهرة بوجب التحريم إذا كان الحاصل بالرضاع العنوان النسبي كما في المقام ، مع أنه في صورة كون اللبن له تكونه الرضيعة بنتا رضاعية له فتحرم .
واما المرضعة الأولى فلا أرى وجها لبطلان نكاحها ( غير خبر على بن مهزيار المتقدم ) فإنه عند تحقق الرضاع تخرج الصغيرة عن حبالته وفي ذلك الان تتحقق الأمومة فليس هناك زمان خارجي تنصف فيه الكبيرة بأنها أم الزوجة ، فقول المحقق النائيني ( ره ) كون الام أم الزوجة ، غير تام .
وغاية ما قيل في وجه خروجها عن زوجيته وبطلان نكاحها 1 - ان أم الزوجة كبنت الزوجة كما أن الثانية تحرم وان وجدت بعد خروج الام عن الزوجية كذلك الأولى فالكبيرة أم من كانت زوجته 2 - ان المشتق أعم من المتلبس ومن النقض عنه المبدأ فيصدق عليها أم الزوجة بهذا الاعتبار 3 - انه لمكان اتصال آخر زمان زوجية الصغيرة بأول زمان أمية الكبيرة ، تكون كالمجتمع معها زمانا فيصدق على المرضعة بعد هذه المسامحة العرفية انها صارت أم الزوجة حقيقة 4 - ان بطلان زوجية النبت في طول حصول الأمية والبنتية ، ففي تلك المرتبة يصدق عليها أم الزوجة فتحرم .

127

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست